في حكم إطلاق لفظ «معـاق» | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٣٩٨

الصنف: فتاوى متنوِّعة - ألفاظٌ في الميزان

في حكم إطلاق لفظ «معـاق»

السؤال: يسمِّي الناسُ مَن أصيب بقصورٍ في بدنه: «معاقًا»، وإن كان هذا النقص لا يعوقه عن عبادة خالقه تبارك وتعالى، فما حكم هذا اللفظ شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالمراد بالإعاقة هي الحبس عن شيءٍ أو فعلٍ، وَصرْفُه عنه أو مَنْعه منه، والظاهر جواز استعمال هذه اللفظة مقرونةً بصفتها لفظًا، كإعاقةٍ ذهنيةٍ أو حركيةٍ أي: محبوسٌ عن التفكير وعن الحركة، أو إطلاق اللفظة مع سابق معرفةٍ بوجه الإعاقة، فشأنه الحبس والمنع، فيقال محبوسٌ عن الحركة وممنوعٌ منها، وإطلاقه المحبوسَ مع معرفة وجه الحبس جائزٌ، ولو كان لا يحبسه عن العبادة ولا يمنعه منها.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٠٦ ربيع الأول ١٤٢٧ﻫ
المـوافـق ﻟ: ٠٥ أفـريل ٢٠٠٦م