في حكم تَناوُلِ مسافرٍ لغذاءٍ في مَطاعِمَ مفتوحةٍ وقتَ صلاة الجمعة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 9 شوال 1445 هـ الموافق لـ 18 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٧٠٥

الصنف: فتاوى الصلاة - الجمعة

في حكم تَناوُلِ مسافرٍ لغذاءٍ
في مَطاعِمَ مفتوحةٍ وقتَ صلاة الجمعة

السؤال:

إذا كنَّا مسافرين يومَ الجمعة فإنَّنا نتوقَّف ـ أحيانًا ـ ببعض المطاعم التي على حافَّة الطريق لتَناوُلِ وجبة الغداء، ممَّا يَتزامَنُ مع وقتِ إقامةِ صلاة الجمعة، والقائمون على هذه المطاعم لا يُؤَدُّونها؛ فهل يجوز لنا تَناوُلُ الأكل عندهم؟ نرجو ـ مِنْ فضيلتكم ـ بيانَ الحكم الشرعيِّ، وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ أنَّ النهي عن البيع وقتَ النداء يومَ الجمعة الواردَ في قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩[الجمعة]، يَشْمَلُ ـ عند الجمهور ـ سائرَ العقودِ، والمسافرُ ـ وإِنْ لَمْ تجب عليه جمعةٌ لحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَيْسَ عَلَى المُسَافِرِ جُمُعَةٌ»(١) ـ إلَّا أنَّ وجوبَ السعيِ لها لمَنْ تَلْزَمُه هو حقٌّ لله تعالى، والتعاقدُ المُفْضي إلى تَرْكِ هذا الحقِّ ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ لا يجوز لكِلَا الطرفين: أحَدُهما بالأصالة والآخَرُ بالتعاون؛ لذلك ينبغي على المسافر ـ إِنْ لم يَسْعَ إلى صلاة الجمعة ـ أَنْ يَتناوَلَ طعامَه قبل النداء أو بعد صلاة الجمعة؛ لئلَّا يُعرِّضَ نَفْسَه وغيرَه للإثم والمعصية.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٨ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ أبريل ٢٠٠٧م

 


(١) أخرجه الدارقطنيُّ في «سننه» (١٥٨٢) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٤٠٥).