في إسقاط الدَّين في الزكاة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٨٣

الصنف: فتاوى الزكاة

في إسقاط الدَّين في الزكاة

السؤال:

رجلٌ أقرض آخَرَ مالاً، وعندما جاء وقتُ زكاةِ مالِه، حَسَبَ المبلغَ الذي أقرضه إيَّاه وجَعَله مِنَ المقدار الْمُخْرَجِ مِن الزكاة، أي: جَعَله زكاةً على المدين، فما حكمُ هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ إسقاطَ الدَّين عن الفقير يُجزئه عن الزكاة إذا لم يكن يائسًا مِن قبضِه على الراجح مِن قولَيِ العلماء، ولا يُشْتَرَط قبضُه بل يكفي أنْ يترجَّحَ قبضُ هذا الدَّين ويَغْلِبَ على ظنِّه قبضُه ولو لم يقبضه، فيكونُ ـ عندئذٍ ـ إبراؤُه منه في حكمِ تسليمه له، كمَنْ له مالٌ وديعةٌ ودَفَعها عنِ الزكاة فإنه يُجزئه، سواءٌ قَبَضها أم لا. هذا كلُّه فيما إذا أَعْلَمَ المدينَ بتحويلِ دَيْنِه إلى زكاةٍ عليه وقَبِلَه، فإنْ لم يَرْضَ المَدينُ بذلك فلا يُجزئه عنه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٧ شعبان ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ديسمبر ١٩٩٦م