في حكم اكتساب جنسية بالشراء لغرض صحيح | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٨٥٦

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم اكتساب جنسية بالشراء
لغرض صحيح

السـؤال:

هل يجوز للفتاةِ أن تشتريَ جِنسيةً لبَلدٍ مُسلمٍ، مِن أجل الدِّراسة في مدرسةٍ خصوصيةٍ، حتى تجتنب المدارسَ المُختلِطة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالجنسيةُ ليست مَحَلاًّ للبيع والشِّراء لدخولها ضِمْنَ النِّظام العامِّ، وإذا كان الشخصُ لا يستطيع أَنْ يتنازل عن أهلِيَّته أو يزيدَ فيها أو يُنقصَ منها باتِّفاقٍ خاصٍّ مهما كانت صُورةُ الاتفاقِ فلا يستطيع أيضًا اكتسابَ الجنسيةِ باتفاقٍ خاصٍّ، ويكون المالُ المأخوذُ بناءً على الاتِّفاق الخاصِّ سُحْتًا ورشوةً، لوقوعه مُخالِفًا لهذا المعنى، وفضلاً عن المال المحرَّم المعطى قد يحصل التغييرُ في أوراقِ الميلاد، والتبديلُ في أماكنِ الازدياد ونحوها، لتحقيق هذا الغَرَض بالتزوير؛ الأمرُ الذي تَعْظُمُ فيه المفسدةُ بسلوك هذه الطرق غيرِ المشروعةِ.

ولا يخفى أنَّ المفسدة بهذا المنظورِ تُماثِلُ بل تفوقُ المفسدةَ الحاصلةَ بالاختلاط، والمعلومُ ـ جريًا على القواعدِ العامَّةِ ـ أنَّ «المَفْسَدَةَ لاَ تُزَالُ بِمِثْلِهَا» إذِ الضررُ يُزال بلا ضررٍ، ومِن بابٍ أَوْلَى إذا كانت تفوقُها، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(١).

هذا، والغايةُ إذا كانت مشروعةً ومطلوبةً فينبغي أَنْ تكونَ الوسيلةُ أيضًا؛ لأنَّ «الغَايَةَ لاَ تُبَرِّرُ الوَسِيلَةَ».

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٦ صفر ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣/ ٠٢/ ٢٠٠٨م


(١) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١) مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (٣٢) من «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجبٍ في «جامع العلوم والحكم» (٣٧٨): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).