في حكم فتح معبر للأحياء على مقبرة قديمة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 9 شوال 1445 هـ الموافق لـ 18 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٨٧٨

الصنـف: فتاوى الجنائز

في حكم فتح معبر للأحياء على مقبرة قديمة

السـؤال:

أراد أعيان إحدى القرى بناءَ سورٍ لمقبرةٍ قديمةٍ يحدِّد معالمَها، وليفتحوا معبرًا للأحياء بجانبها، غير أنهم وجدوا بعد الحفر عظامًا في المساحة المحاذية للمقبرة، فهل يجوز أن يغيِّروا مكانها؟ نرجو إفادتَنا بالجواب، وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإذا وُجِدت عِظام موتى المسلمين في مِساحةٍ مُحاذيةٍ للمقبرة فإنها معدودةٌ منها، ولصاحب القبر حُرمةٌ، وهو أحقُّ بالقبر من ذوي المصلحة الخاصَّة، وله حقٌّ على الحيِّ في أن لا يَمتهِنَ قبرَه، بأن يوطَأ، ولا يجلِس عليه، ولا يمشيَ فوقه برجله ولا بمركوبٍ، ولا أن يَرْعَى فيه غنمَه وبهائمَه ونحو ذلك، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»(١)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا»(٢)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا»(٣).

وفي المقابل ينهى عن الغُلوِّ فيها أو في أسبابها ممَّا يُفضي إلى شِرك العبادة كالبناء عليها وتَجْصِيصها أو الكتابة عليها إلاَّ عند قائم الحاجة.

هذا، والمقبرةُ سواءٌ كانت قديمةً أو حديثةً فهي من أملاك الدولة العامَّة والأوقاف، فإنَّ الواجب على أهل المنطقة أن يرفعوا أمْرَها إلى وُلاة الأمر من المسئولين في البلديات والدوائر لاتِّخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المقبرة وصِيانتها عن الابتذال والامتهان، وفتحِ معبرٍ للناس إلى أطراف جهاتٍ أخرى، مراعاةً للمصلحة العامَّة للأحياء، وحفظِ حُرمة الأموات في المقبرة من الامتهان من جهةٍ ثانيةٍ.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٦ ربيع الأوَّل ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٢/ ٠٤/ ٢٠٠٨م


(١) أخرجه مسلم في «الجنائز» (٩٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود في «الجنائز» باب في الحفَّار يجد العظمَ هل يتنكَّب ذلك المكانَ (٣٢٠٧)، وابن ماجه في «الجنائز» بابٌ في النهي عن كسر عظام الميِّت (١٦١٦)، وأحمد في «مسنده» (٢٤٣٠٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث حسَّنه ابن القطَّان في «الوهم والإيهام» (٤/ ٢١٢)، وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٦/ ٧٦٩)، والألباني في «الإرواء» (٧٦٣).

(٣) أخرجه مسلم في «الجنائز» (٩٧٢) من حديث أبي مَرْثَدٍ الغَنَوي رضي الله عنه.