في حكم التلقيح الاصطناعيِّ عند الحيوانات | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٩٩٩

الصنـف: فتاوى طبِّية

في حكم التلقيح الاصطناعيِّ عند الحيوانات

السـؤال:

ما حكم التلقيح الاصطناعي عند الحيوانات؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالأصلُ الطبيعي المعتادُ في حصول الحمل والتناسل عند الحيوانات هو الاتصال الجنسي بانزواء الذكر على الأنثى، غير أنَّ هذا الطريقَ الطبيعيَّ لم يعد مساعدًا لتغطية متطلبات السوق والحاجة، الأمر الذي دعا إلى استحداث التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة فيها، وحكم هذه الوسيلة يختلف باختلاف حجم الضرر الناجم عن عمليات التلقيح الاصطناعي من عدمه.

فإن كان حجم الضرر معتبرًا، وترتَّبت مساوئه على ذات الأنعام، أو على فسادٍ لأجنتها وسلالتها، أو عاد الضرر على صِحَّة الإنسان المتناول لها: أكلاً للحومها وشُربًا لألبانها، وثبت ضررها المعتبرُ حقيقةً فإنَّ حُكم التلقيح الاصطناعي يتعيَّن فيه المنع عملاً بقوله صلى الله عليه وآله سلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٍ»(١).

فإن انتفى الضررُ العائد على الأنعام والإنسان، أو وجد لكنه غيرُ معتبر بل مغتفرٌ غالبًا، فالأصل الحِل والجواز في تكثير الثروة الحيوانية، بما يفي المتطلبات ويغطِّي الحاجيات من سائر المنافع والاستهلاك، غير أنني أكره عمل الطبيب البيطري الملقِّح لما فيه من التعامل مع عورات الدواب وإدخاله ليده في أرحام إناث الأنعام.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في : ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ أفريل ٢٠٠٩م


(١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٧/ ٤٣٦)، وابن ماجه في «الأحكام» باب من بنَى فِي حَقِّه مَا يَضرّ بِجارِه (٢٣٤٠)، ، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال النووي تحت الحديث رقم (٣٢) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، ووافقه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٣٧٨)، وصحّحه الألباني في «الإرواء» (٤/ ٤٠٨).