السـؤال:
في تعريفكم للقاعدة الفقهية بأنها: «أصلٌ فقهيٌّ كُلِّيٌّ يجمع في ذاته أحكامًا جزئيةً ـ بلا واسطةٍ ـ مِنْ أبوابٍ شتَّى»، ثمَّ استغنيتم عن لفظِ «كُلِّي»، فإنَّ لديَّ ـ شيخَنا ـ طرحين انقدحا في ذهني، نرجو مِنْكم ـ حفظكم الله ـ الإجابةَ عنهما، وهما متعلِّقان بتعريف القاعدة الفقهية.
١. في استغنائكم عن لفظِ: «كُلِّي» بعد عبارةِ: «أصلٌ فقهيٌّ» بحجَّةِ أنَّ قيدَ: «يجمع في ذاته» تغني عنه، ولكِنْ أَلَا ترَوْنَ أنَّ إبقاءه أَوْلى مِنْ نزعه، وذلك ليفهم قارئُه أنَّ صاحِبَ هذا الحدِّ يرى أنَّ الراجح وصفُ القاعدة الفقهية ﺑ «كلِّية» لا «أغلبية»، ويكون هذا اللفظ مُؤكِّدًا لكونها جامعةً، وفاصلًا في المسألة المُختلَفِ فيها.....
- قرئت 990 مرة
- نسخة للطباعة
- أرسل إلى صديق
الزوار |
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)