الاعتراض الثاني والثمانون : في الاعتراض على استحقاق المبتدع للولاء مِنْ وجهٍ والبراء مِنْ وجه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

ذكرتم في رسالتِكم «ضوابط هجر المُبتدِع» (ص ٣٨) ما نصُّه: «يُعادَى المُبتدِعُ ويُبْغَض بحَسَبِ ما معه مِنَ البِدعة إذا كانت بدعتُهُ غيرَ مُكفِّرةٍ، ولا يجوز أَنْ يُعادَى مِنْ كُلِّ وجهٍ كالكافر، بل يكون مبغوضًا مِنْ وجهٍ محبوبًا مِنْ وجهٍ محبَّةً باطنةً على حَسَبِ ما معه مِنَ الإيمان والتَّقوى مِنْ غير إظهارٍ لها أو إعلانٍ عنها، لئلَّا يضعف المَقْصِدُ الشرعيُّ مِنْ هجر المُبتدِع ولا تتأثَّرَ العامَّةُ به أو يغترُّوا بدعوته».

وهذا تأصيلٌ للمنهج الأفيحِ حيث إنَّه دعوةٌ إلى حُبِّ أهلِ البِدَعِ ـ غيرِ المُكفِّرة ـ ما داموا تحت دائرة الإسلام الواسعة مهما بَلَغَتْ بدعتُهم شناعةً وإِنْ كانوا شِيعةً أو خوارجَ، وهذا مسلكٌ بعيدٌ كُلَّ البُعدِ عن منهج السَّلف الصَّالح في مُعامَلتِهم لأهل البِدَع، بدليلِ أنَّهم تركوا السَّلامَ على المُبتدِع وعيادتَه ومُجالسَتَهُ لأنَّها أسبابٌ تُفضي إلى المَحبَّةِ والقُرْبِ، وقد قال الإمامُ أحمدُ: «مَنْ سَلَّمَ على مُبتدِعٍ فهو يُحِبُّهُ» ...