الاعتراض الثاني والتسعون : في الجواب عن الاعتراض على نسبة جواز المسح على الجوربين مطلقًا لابن تيمية رحمه الله | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

لديَّ إشكالٌ في فتوَى «في حكمِ المسحِ على الجَوربين» رقم: (١١٧٥) حيث قلتم ما يأتي: «أمَّا ما ذَهَبَ إليه أهلُ التَّحقيقِ فهو جوازُ المَسح على الجَوربين مُطلَقًا ولو كانا رقيقين أو غيرَ صفيقَيْن ساترَيْن لِمَحَلِّ الفرض، وهو ظاهِرُ مذهبِ ابنِ حزمٍ، وبه قال ابنُ تيميَّة والشنقيطيُّ وغيرُهم» حيث نسبتُم جوازَ المسحِ على الجوربين مُطلَقًا إلى ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ والإشكالُ هو: أنَّ ابنَ تيميَّةَ في «شرح العمدة» قال: «وإِنْ كانَ رَقِيقًا... لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ فِي مِثْلِهِ لا يُمْشى فِيهِ عادَةً ولا يُحْتاجُ إلى المَسْحِ عَلَيْهِ».

فأرجُو ـ مِنكم ـ إزالةَ الإشكالِ الآتي وتجلِيَتَه، حيثُ قرَّر ابنُ تيميَّة في «شرح العمدة» عدمَ جوازِ المَسحِ على الجوربِ الرَّقيقِ كما تَقدَّم عنه، في حين نَقلتُم عنه ـ بارك الله فيكم ـ جوازَ ذلك؟...