الاعتراض الرابع والتسعون : في الجواب عن إشكالٍفي مسألةِ التَّصدُّق بوزنِ شعرِ المولود ذَهَبًا أو فضَّةً | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق لـ 29 أبريل 2024 م

السؤال:

نرجو منكم دَفْعَ التَّعارضِ الَّذي ظهَرَ في كتابِكم: «أحكام المولود» (٧٦)، حيث حمَلْتم حديثَ أبي رافعٍ رضي الله عنه: حين أَرَادَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها أَنْ تَعُقَّ بِكَبْشَيْنِ عن الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وُلِدَ فقال لها رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لَا تَعُقِّي عَنْهُ، وَلَكِنِ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِ رَأْسِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ]» رواه أحمد (٢٣٨٧٧) وغيرُه(١)، على أنَّ المراد هنا: إخراجُ قيمةِ الفضَّة بالنُّقود المُتعامَلِ بها حاليًّا، وليس المرادُ عينَ الفضَّة؛ لأنَّ المساكينَ إنَّما ينتفعون بالنُّقود لا بذاتِ الفضَّة.

وفي المقابل حكمتم بأولويَّةِ الاقتصار على ما ثبَتَ في النَّصِّ ـ حين تعرَّضْتم لحُكمِ إلحاقِ الذَّهب بالفضَّة ـ لاحتمال التعبُّد بها دون الذَّهب...

فنرجو مِنْ فضيلتكم ـ بما فتَحَ الله عليكم ـ حلَّ هذا الإشكالِ ـ وهو القولُ بإخراجِ قيمة الفضَّة نقدًا ـ المعارَضُ مِنْ عِدَّةِ وجوهٍ...