في حكم التعامل مع ما يسمى ﺑ: «أسرتك» لبيع أجهزة الكمبيوتر | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم:١٢٣

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم التعامل مع ما يسمى ﺑ: «أسرتك» لبيع أجهزة الكمبيوتر

السؤال: ظهرت في المدَّة الأخيرة معاملةٌ تجاريةٌ لبيع أجهزة الكمبيوتر، تُعرف ﺑ:[أسرتك]، فما هي الصورة الحقيقية لهذه المعاملة؟ وما حكمها شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا، أمَّا بعد:

فحاصل ممنوعية المعاملة تكمن في القروض الربوية، حيث يأخذ البنك في تعامُله بهذه الطريقة نسبةً تقدَّر ﺑ: ٨ % في السنة، ويدخل في هذا التأمينُ على عدم الخضوع، والتأمين على الموت وعلى الحوادث، وإذا كانت القروض الربوية سببَ التحريم فمِن بابٍ أَوْلى إذا اجتمع معها التأمينُ على الأشياء والأشخاص، وكلاهما على حكمٍ واحدٍ.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

الجزائر في: ٢٧ من المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ فبراير ٢٠٠٦م