- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ١٣٨
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المشتركة
في حكم إسقاط الجنين
السؤال:
ممَّا هو معلومٌ مِن الدِّينِ أنَّ دِيَةَ الجنينِ غُرَّةٌ، وحدَّدها العلماءُ بعُشْرِ دِيَةِ الحرَّةِ، فإِنْ أجهضَتِ المرأةُ جنينَها بنَفْسِها فهل تدفع الدِّيَةَ؟ ولمن؟ وهل يستوي الأمرُ فيما إذا كان هذا الفعلُ عن عَمْدٍ أو خطإٍ؟ أفيدونا ـ بارَكَ اللهُ فيكم ـ لأنَّ هذا الأمرَ ممَّا تَعُمُّ به البلوى.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا أجهضَتِ المرأةُ جنينَها بنَفْسِها وتعمَّدَتْ قَتْلَه بدونِ ضرورةٍ شرعيةٍ ومُعْتَبَرَةٍ أو إِذْنِ الزوجِ أَثِمَتْ وضَمِنَتْ دِيَةَ الجنينِ ولا تَرِثُ منه شيئًا، وعليها الكفَّارةُ على الصحيح، وتؤدِّي الدِّيَةَ إلى وليِّ أَمْرِه وهو الزوجُ ما لم يَتنازَلْ عنها ويُسْقِطْها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٢ رجب ١٤٢٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ أكتوبر ١٩٩٩م
- قرئت 16653 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)