في حكم نزع الخمار عند الحاجة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٢٢٨

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

في حكم نزع الخمار عند الحاجة

السؤال:

امرأةٌ تريد استخراجَ بطاقة التعريف، طلبَتْ منها مصلحةُ الحالة المدنيَّة صُوَرًا تنزع فيها خمارَها أو جزءًا مِنْ خمارها وجوبًا، لأجل التعرُّف على جميعِ ملامح الوجه والرأس، بحيث تُظْهِرُ أُذُنَيْها وشيئًا مِنْ ناصِيَتها، فهل يجوز لها ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصل في المرأة أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ ما هو عورةٌ مِنْ بدنها وجوبًا آكِدًا بنصِّ آية الخمار أو الجلباب؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩[الأحزاب]، وقولِه تعالى: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ[النور: ٣١] الآية.

علمًا أنَّ كَشْفَ شيءٍ مِنَ العورة محرَّمٌ لغيره، وما كان محرَّمًا لغيره إذا تعذَّرَتْ سُبُلُ الحلالِ فإنه يُباحُ للحاجة، ومِنْ بابٍ أَوْلى حالةَ الضرورة؛ لذلك يُستثنى مِنْ نصوص المنع حالاتُ الحاجةِ أو الضرورةِ المؤكَّدة والمُلِحَّة أو الضررِ المُلْجِئ المُحَقَّق، فإنَّ «الأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ»، عملًا بقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ[التغابن: ١٦]، وقولِه تعالى: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ[الأنعام: ١١٩]؛ والمكلَّفُ متروكٌ لدِينه في تقدير الحاجة أو الضرورةِ المُستجمِعةِ لضوابطِها ـ عنده ـ مِنْ عدمها؛ غير أنَّ المعلوم أنَّ «الأَمْرَ إِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ» وأنَّ «الضَّرُورَةَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا» كما تجري عليه القواعدُ العامَّة(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ شوَّال ١٤٢٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ جانفي ٢٠٠٠م

 



(١) انظر الفتوى رقم: (٦٤٣) الموسومة ﺑ: «في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»» على الموقع الرسميِّ.