في تقديرِ نفقةِ بنتِ المطلَّقة بالتراضي | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٢٨٧

الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزواج ـ الطلاق

في تقديرِ نفقةِ بنتِ المطلَّقة بالتراضي

السؤال:

افترَقْتُ أنا وزوجتي بالتراضي وبيننا بنتٌ، وقد عرَضْتُ عليها نفقةَ البنت بمبلغٍ يدخل تحت طاقتي؛ لأنِّي مُدانٌ، وأُنْفِقُ على أبي وأمِّي، ومُقْبِلٌ على الزواج، وأنا في أشغالِ بناءٍ في البيت؛ فلِكَيْ لا تكلِّفني المحكمةُ بما لا أُطيقُ إذا كنتُ مُعْسِرًا حدَّدْتُ النفقةَ بهذا المبلغ؛ لأنَّ المحكمة إذا حكمَتْ بمبلغٍ لا تُراعي حالةَ الزوج بعد ذلك إِنْ صار مُعْسِرًا؛ أمَّا إذا كنتُ مُوسِرًا فإنِّي أوسِّع في النفقة؛ فما ترَوْن في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالنفقة ينبغي أَنْ تكون بالمعروف، فإذا كان المبلغُ المُعْطى لِابْنتِكَ لا يَفِي بالحاجة فالواجبُ ـ إذا وُجِد المالُ ـ أَنْ تَقتطِعَ لها مزيدًا مِنْ مرتَّبِكَ لِسَدِّ جميعِ حاجياتها وتغطيةِ جميعِ نَفَقاتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ[البقرة: ٢٣٣]، وفي حديثِ هندٍ بنتِ عُتْبة رضي الله عنها قال لها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٨ شعبان ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ سبتمبر ٢٠٠٥م

 



(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النفقات» باب: إذا لم يُنْفِقِ الرجلُ فللمرأة أَنْ تأخذ بغير عِلْمِه ما يكفيها وولدَها بالمعروف (٥٣٦٤)، ومسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٤)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.