في حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين وفي إعطائها لمسكين واحد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٣٧٦

الصنف: فتاوى الأيمان والنذور

في حكم إخراج القيمة في كفارة اليمين
وفي إعطائها لمسكين واحد

السؤال: هل يجوز إخراج القيمة في كفارة اليمين؟ وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد:

فما عليه جمهور أهل العلم أنه لايجزئ في كفارة اليمين إخراج قيمة الطعام أو الكسوة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لظاهر الآية في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، فقد خيَّر الله تعالى بين ثلاثة أعيان: الطعام، والكسوة، والعتق، فلو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة، لأنه إذا ساوت قيمة الطعام قيمة الكسوة صارا شيئا واحدًا، ولم يَعُد للتخيير معنى، وإن زادت قيمة أحدهما عن الآخر فلا يتحقق التخيير بين الشيء وبعضه، وإذا كان العتق لا تجزيء فيه القيمة فتعيَّن ما ورد به النص فلا يحصل التكفير بغير ما تتضمنه، وعليه فلو أخرج القيمة لم يؤد ما أمره الله بأدائه، ولم يخرج من عهدته.

أمّا إخراجها بالطعام، فإما أن يجد المكفر المساكين بكمال عددهم، أو يعجز عن ذلك، فإن وجدهم فلا يجزئه أقل من عشرة، لأنَّ الله تعالى أوجب كفارته بإطعام عشرة مساكين، فإن كانوا دون العدد المطلوب وعجز عن إيجاد بقيتهم، ردد على الموجودين منهم في كل يوم حتى يستكمل العشرة، فإن لم يجد إلاَّ واحدا ردد على ذلك المسكين تتمة عشرة أيام، وهذا إنما يكون في حالة العجز، أما في حالة القدرة فلا يجزئه إلا كمال العدد.

 

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٢٥ ذي الحجَّة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ جانفي ٢٠٠٦م