في حلق اللحية لمتطلَّباتٍ جراحيةٍ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٤٤٢

الصنف: فتاوى طبِّية

في حلق اللحية لمتطلَّباتٍ جراحيةٍ

السؤال: أصيب رجلٌ بمرضٍ فألزمه الطبيب بحلق لحيته ليُجريَ له عمليةً جراحيةً، فما حكم حلق اللحية في مثل هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

ففي مثل هذه المسائل إذا كانت العملية مضطرًّا إليها، ولا يستطيع أن يُجريَها إلاَّ بأخذ جزءٍ من اللحية أو حلقها، ولم يُفلح مسعاه مع غيره من الأطبَّاء، فعليه -مكرهًا- أن يقدِّم أخفَّ الضررين وأهون المفسدتين قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٧ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٦ ماي ٢٠٠٦م


(١) أخرجه البخاريّ في «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧٢٨٨)، ومسلم في «الحج» (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.