في بقاء المحظور إذا غيَّرتِ العروسُ ملابسَها لوحدها للتصديرة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 12 ذي القعدة 1444 هـ الموافق لـ 01 يونيو 2023 م



الفتوى رقم: ٤٧٩

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج

في بقاء المحظور
إذا غيَّرتِ العروسُ ملابسَها لوحدها للتصديرة

السؤال:

قلتم ـ شيخَنا ـ بمحظورية التصديرة للعروس، فهل المحظورُ في كثرة تغيير الفساتين أم في كشفِ عورتها لمن تُعينها على التغيير؟ وهل إذا غيَّرَتْ ملابسَها لوحدها يبقى المحظورُ قائمًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالملابس التي تتصدَّر بها العروسُ مَجْلِسَها فيها مِن الإسراف والتبذيرِ في اللباس ما لا يخفى؛ إذ مُعْظَمُ هذه الألبسةِ يُترك استعمالُها بعد الدخول، فضلًا عن كونها مَدْعاةً للافتخار والمباهاة، ومِن المفاسد أيضًا أنَّ المِغْلاق العموديَّ أو السلسلةَ توجد في أعلى ملابسها ووراءَ فساتينها، الأمر الذي يتعذَّر معه عليها تغييرُ ملابسها لوحدها؛ فتُرى عورتُها الواجبةُ السَّتْرِ.

فالحاصل أنَّ هذه الملابسَ ـ فضلًا عن تضمُّنها الإسرافَ والتبذيرَ والمباهاة والتفاخرَ ـ فإنَّه يزيد في تأكيدِ المنعِ ظهورُ عورتها حالَ تغييرِ ملابسها مع نسائها.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ جمادى الثانية ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ يوليو ٢٠٠٦م