حكم استعمال شريط الأناشيد في العرس | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 27 شعبان 1444 هـ الموافق لـ 20 مارس 2023 م



الفتوى رقم: ٥٨٧

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج

حكم استعمال شريط الأناشيد في العرس

السؤال:

هل يجوز استعمالُ شريط الأناشيد في العرس؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإن خَلَتْ هذه الأناشيدُ أو الغناءُ مِن مزاميرِ الطَّرَبِ وآلاتِه ما عدا الدُّفَّ المرخَّصَ فيه، وتَجَرَّدَتْ كلماتُها مِن وصفٍ للخُدُود والخمور والخواصر وذِكْرٍ للفُجُور، وكان إعلانُ النكاح بين النساء، والمُنْشِدةُ منهنَّ ـ حقيقةً أو بالشريط ـ فبهذه الشروطِ السابقة أرجو أن يصحَّ ذلك(١) لِما ثَبَتَ عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ! مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ»»(٢)، وعن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ رضي الله عنهما قالت: «جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: «وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ»، فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ»»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الصَّوْتُ بِالدُّفِّ»(٤).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م


(١) يبقى الحَظْرُ على الرجال، فكما أنه لا يجوز لهم الدخولُ على النساء لا يجوز لهم أن يسمعوا أشرطةَ النساءِ إلَّا ما حَصَلَ مصادَفةً في الدخول والاستماع، والله أعْلَمُ.

(٢) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب النسوة اللاتي يُهْدِين المرأةَ إلى زوجها (٥١٦٢) مِن حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب ضربِ الدُّفِّ في النكاح والوليمة (٥١٤٧) عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابن ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، مِن حديث محمَّد بن حاطبٍ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤) وفي «آداب الزفاف» (١١١).