في ستر المرأة وجهها | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 18 ذي القعدة 1444 هـ الموافق لـ 07 يونيو 2023 م



الفتوى رقم: ٦٣٦

الصنـف: فتاوى الأسرة - المرأة

في ستر المرأة وجهها

السـؤال:

يكثُر الجدال بيننا على مسألةِ تغطيةِ المرأةِ لوجهها، مع اتفاقنا على أفضلية التغطية، نرجو منكم بيانًا على حُكم تغطيةِ المرأةِ لوجهها، وهل بالإمكان أن تُرْشِدُونا إلى كتاب يتناول هذه المسألة بالتفصيل، وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فَسِتْرُ المرأةِ وَجْهَهَا أفضلُ من كَشْفِهِ، فهو سُـنّةٌ مستحبّةٌ لا إلزامَ فيها على ما ترجّحَ من أقوالِ الأئمّةِ والفقهاءِ من السَّلَف والخَلَفِ، ويُمكن مراجعةُ كتابِ «الرَّدُّ المُفْحِمُ على مَنْ خالَفَ العلماءَ وتشدَّدَ وتعصَّبَ وألزمَ المرأةَ أن تَسْتُرَ وجهَهَا وكفَّيْهَا وأوجَبَ ولم يَقْنَعْ بقولهم: إنه سُـنَّةٌ ومستحبٌّ» للعلاّمة المحدّثِ محمّدِ ناصرِ الدِّينِ الألبانيِّ -رحمهُ اللهُ تعالى- ففيه البيانُ الشافي الكافي المفصّل على هذه المسألة.

واللهُ الموفِّـقُ لكلّ خيرٍ، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ فبراير ٢٠٠٧م