في صفةِ الكَفَنِ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 18 شوال 1445 هـ الموافق لـ 27 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١٣٦٢

الصنف: فتاوى الجنائز

في صفةِ الكَفَنِ

السؤال:

ما هي صفةُ الكَفَنِ الشَّرعيِّ، وهل مِنَ السُّنَّةِ ربطُ الكَفَنِ مِنَ الطَّرَفين: الأعلى والأسفلِ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فتكفينُ الميِّتِ المسلم بما يَستُرُه ـ غيرِ الشَّهيدِ ـ فرضُ كفايةٍ بإجماع العلماءِ(١)، ويُستحَبُّ إحسانُ تكفينِ الميِّتِ بما تَيسَّر مِنْ ملبوسٍ مِثلُه في الجُمَعِ والأعيادِ، لِمَا روى مُسلمٌ أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِذَا كَفَّنَ أحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ»(٢)، وتُجزِئُ جميعُ أنواعِ القُماش، سواءٌ الجديدُ والخَلَقُ البالي إذا غُسِلَ إلَّا ما استثناه الدَّليلُ، لِمَا أَخرجَه عبدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا: «‌اغْسِلُوهُمَا ‌وَكَفِّنُونِي ‌فِيهِمَا»، ‌فَقَالَتْ ‌عَائِشَةُ: «‌أَلَا ‌نَشْتَرِي ‌لَكَ ‌جَدِيدًا؟» ‌قَالَ: «‌لَا، ‌إِنَّ ‌الْحَيَّ ‌أَحْوَجُ ‌إِلَى ‌الْجَدِيدِ ‌مِنَ ‌الْمَيِّتِ»(٣)، وما أخرجه البخاريُّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: «فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَتْ: «فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ(٤)، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ»، وَقَالَ لَهَا: «‌فِي ‌أَيِّ ‌يَوْمٍ ‌تُوُفِّيَ ‌رَسُولُ ‌اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَتْ: «يَوْمَ الاِثْنَيْنِ»، قَالَ: «فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالَتْ: «يَوْمُ الاِثْنَيْنِ»، قَالَ: «أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ»؛ فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ(٥) فَقَالَ: «اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا»، قُلْتُ: «إِنَّ هَذَا خَلَقٌ؟» قَالَ: «إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ»؛ فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ»(٦).

والأفضلُ أَنْ يكونَ الكَفَنُ بالصِّفةِ الآتيةِ:

· أبيضَ اللَّونِ، واستحبابُ التَّكفينِ في الأبيضِ أمرٌ مُجمَعٌ عليه(٧)، ولِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَال: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»(٨).

علمًا أنَّه يُشتَرطُ في الكَفَنِ أَنْ يكونَ ساترًا للبَشَرةِ لئلَّا يَصِفَها، ويُكرَهُ الرَّقيقُ الَّذي يُحَجِّمُ بدنَ الميِّتِ ويَحكِي تفاصيلَ هيئتِه؛ وتقاطيعَ بدنِه وأعضائهِ.

· والمُستحَبُّ أَنْ يكونَ الكفنُ ثلاثةَ أثوابٍ: إزارٍ ولُفافَتَيْن بِيضٍ، «والمرادُ بالإزارِ: المِئزرُ الذي يُشَدُّ في الوسطِ، وسواءٌ في هذا البالغُ والصبيُّ»(٩)، على أَنْ يكونَ كفنُ الميِّتِ مِنْ أعلى الرَّأسِ إلى القَدَمِ، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ، والعملُ عليه عند أكثرِ أهلِ العِلمِ مِنْ أصحابِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وغيرِهم، لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ(١٠)، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ»(١١)، وفي لفظِ أحمدَ زيادةُ: «أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا»(١٢).

«ولا يجوزُ المُغالاةُ في الكَفَنِ، ولا الزيادةُ فيه على الثَّلاثةِ لأنَّه خِلافُ ما كُفِّنَ؛ لا سِيَّما والحيُّ أَوْلى بهِ؛ قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»(١٣)»(١٤)، قال صِدِّيقُ حسن خان القِنَّوْجيُّ ـ رحمه الله ـ: «وليس تكثيرُ الأكفانِ والمغالاةُ في أثمانِها بمحمودٍ؛ فإنَّه لولا ورودُ الشَّرعِ به لكان مِنْ إضاعةِ المالِ، لأنَّه لا ينتفعُ به الميِّتُ ولا يعودُ نفعُه على الحيِّ، ورَحِمَ اللهُ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ حيثُ قال: «إنَّ الحيَّ أحقُّ بالجديدِ» لمَّا قِيلَ له عند تعيينه لثوبٍ مِنْ أثوابِه في كَفَنِه: «إنَّ هذا خَلَقٌ»»(١٥).

وجديرٌ بالتَّنبيهِ أنَّ: حُكْمَ المرأةِ في ذلك لا يَختلفُ عن حكمِ الرَّجل لانتفاءِ دليلِ التَّفريقِ بينهما، وأمَّا ما ورَدَ مِنْ أحاديثَ دالَّةٍ على تكفينِ المرأةِ في خمسةِ أثوابٍ فهي ضعيفةٌ لا تَصلُحُ للاحتجاج بها في هذه المسألةِ(١٦).

· وإذا تَيَّسرَ أَنْ يُجعَلَ أحدُ أثوابِ الكَفَنِ ثوبًا حِبَرَةً(١٧) وما بَقيَ أبيضَ فذلك حسنٌ جمعًا بين الحديثينِ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ»(١٨).

· ويُستحَبُّ تبخيرُ كفَنِ الميِّتِ بالطِّيبِ ثلاثًا، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلاثًا»(١٩)، لأنَّ اللهَ وِترٌ يُحِبُّ الوترَ؛ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ: «يُستحَبُّ تبخيرُ الكَفَنِ إلَّا في حقِّ المُحرِمِ والمُحرِمةِ»(٢٠) لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في شأنِ المُحرِمِ الذي وَقَصَته النَّاقةُ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»(٢١)؛ وتَقدَّم في فتوَى سابقةٍ أنَّ كفَنَ المرأةِ الميِّتةِ يُطيَّبُ أيضًا ما لم تكن مُحرِمةً(٢٢).

هذا، وإِنْ خافَ المُكفِّنُ انتشارَ اللَّفائفِ وانبساطَ الكفنِ؛ فلَه أَنْ يَعقِدَه ابتداءً، وَتُحَلُّ الْعُقَدُ فِي الْقَبْرِ انتهاءً لزوالِ الخوفِ، بناءً على ورودِ فعلِه عن جُملةٍ مِنَ السَّلفِ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ ديسمبر ٢٠٢٣م



(١) انظر: «المجموع» للنووي (٥/ ١٨٨).

(٢) أخرجه مسلمٌ في «الجنائز» (٩٤٣) ‌‌بابٌ في تحسينِ كفنِ الميِّت، مِنْ حديثِ جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه عبد الرزَّاق في «مصنَّفه» (٣/ ٤٢٣) رقم: (٦١٧٨)، ومحمَّد بنُ الحسن بلاغًا في «الآثار» (٢/ ١٤) رقم: (٢٢٤) بلفظ: «‌اغْسِلُوا ‌ثَوْبَيَّ ‌هَذَيْنِ ‌وَكَفِّنُونِي ‌فِيهِمَا»، واستشهد به الجصَّاصُ في «شرح مختصر الطحاوي» (٢/ ١٩٢) بلفظ: «‌اغْسِلُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ، وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا لِلْمُهْلِ وَالتُّرَابِ؛ فَإِنَّ الحَيَّ أَحَقُّ بِالجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ».

وعزاه الزيلعيُّ في «نصب الراية» (٢/ ٢٦٢) إلى الإمام أحمد في «كتاب الزهد» وغيرِه، وذكَرَ للأثر ألفاظًا ثمَّ قال (٢/ ٢٦٣): «وفي «البخاريِّ» خلافُ هذا» وذكَرَه؛ يعني: أنه أمَرَ بغَسلِ الثَّوب الذي كان يُمرَّض فيه وكان واحدًا لا اثنين، وزيادةِ ثوبين آخَرَيْن؛ فخالفه مِنْ جهةِ العدد ومِنْ جهةِ عدمِ الاقتصار على الخَلَق.

قال ابنُ حجرٍ في «الدراية» (١/ ٢٣١): «وإسنادُه صحيحٌ».

(٤) قال الأزهريُّ في «الزاهر» (٩٠): «سَحولٌ ـ بفتح السِّين: مدينةٌ بناحية اليمن تُحمَل منها ثيابٌ يقال لها: ‌السَّحوليَّة؛ وأمَّا السُّحول بضمِّ السِّين فهي الثِّيابُ البِيض، واحدُها سحلٌ، وقد يُجمَع: سُحلًا كما يُجمَع رهنٌ رُهنًا، وسَقفٌ سُقفًا».

(٥) قولُها: به ردعٌ مِنْ زعفرانٍ: أي: بثوبه لَطْخٌ مِنَ الزعفران لم يَعُمَّه كُلَّه؛ [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٢١٥)].

(٦) أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» ‌‌بابُ موتِ يومِ الاثنين (١٣٨٧) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٧) انظر: «شرح مسلم» (٧/ ٨) و«المجموع» (٥/ ١٩٣) كلاهما للنووي.

(٨) أخرجه أبو داود في «الطِّبِّ» بابٌ في الأمر بالكُحل (٣٨٧٨) و«اللِّباس» بابٌ في البياض (٤٠٦١)، والترمذيُّ في «الجنائز» بابُ ما يُستحَبُّ مِنَ الأكفان (٩٩٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٢٣٦).

(٩) «المجموع» للنووي (٥/ ١٩٤).

(١٠) الكُرْسُف: القُطن؛ [انظر: «الصِّحاح» للجوهري (٤/ ١٤٢١)].

(١١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» باب الثِّيابِ البِيضِ للكفن (١٢٦٤)، ومسلمٌ في «الجنائز» بابٌ في كفن الميِّت (٩٤١)، مِنْ حديثِ أمِّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها.

(١٢) أخرجه أحمد في «مُسنَده» (٢٤٨٦٩)؛ وصحَّحه محقِّقُو طبعة الرسالة (٤١/ ٣٦٣).

(١٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الزكاة» بابُ قولِ الله تعالى: ﴿‌لَا ‌يَسۡـَٔلُونَ ‌ٱلنَّاسَ ‌إِلۡحَافٗا[البقرة: ٢٧٣] وكم الغنى؟ (١٤٧٧)، ومسلمٌ في «الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل مِنْ غيرِ حاجةٍ، والنهيِ عن منعٍ وهاتِ، وهو الامتناعُ مِنْ أداءِ حقٍّ لَزِمه، أو طلبِ ما لا يَستحِقُّه (٥٩٣)، مِنْ حديثِ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ الثَّقَفيِّ رضي الله عنه.

(١٤) «أحكام الجنائز» للألباني (٦٤).

(١٥) «الرَّوضةُ النَّديَّةُ شرحُ الدُّرَر البهيَّةِ» لصِدِّيق حسن خان (١/ ١٦٥).

(١٦) «أحكام الجنائز» للألباني (٦٥).

(١٧) الحِبَرَةُ: ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ اليَمَنِ مُنَمَّرَةٌ؛ [«تاج العروس» للزَّبيدي (١٠/ ٥٠٧)]؛ قال النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ في «شرح مسلم» (١٤/ ٥٦): «وهي ثِيابٌ مِنْ كِتَّانٍ أو قُطنٍ مُحَبَّرةٌ أي: مُزيَّنةٌ، والتَّحبيرُ: التَّزيينُ والتَّحسينُ»].

(١٨) أخرجه أبو داود في «الجنائز» بابٌ في الكفن (٣١٥٠) مِنْ حديثِ جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٤٥٥).

(١٩) أخرجه أحمد في «مُسنَده» (١٤٥٤٠) مِنْ حديثِ جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وقال محقِّقُو طبعةِ الرسالة (٢٢/ ٤١١): «إسنادُه قويٌّ على شرط مسلمٍ». وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٧٨).

وقولُه: أجمرتم الميِّتَ أي: بخَّرتُموه بالطِّيب؛ [انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ٢٩٣)].

(٢٠) «المجموع» للنووي (٥/ ١٩٧).

(٢١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الجنائز» باب: كيف يُكفَّن المُحرِمُ؟ (١٢٦٧)، ومسلمٌ في «الحجِّ» بابُ ما يُفعَل بالمُحرِم إذا مات (١٢٠٦)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٢٢) انظر الفتوى رقم: (940) الموسومة ﺑ: «في حكم تطييب كفن المرأة الميِّتة» على الموقع الرسميِّ.