في حكم تحديد النسل وتنظيمِه | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١٥٣

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ الحقوق الزوجية ـ الحقوق المشتركة

في حكم تحديد النسل وتنظيمِه

السؤال:

أمٌّ تسأل عن حكمِ عمليَّةِ رَبْطِ المبيضين وهذا بطلبٍ مِنَ الطبيبة؛ ذلك لأنَّ صحَّتَها أصبحَتْ لا تتحمَّل الحَمْلَ مرَّةً أخرى، علمًا أنها أمٌّ لخمسةِ أطفالٍ، والسادسُ سَقَطَ في الشهر الخامس، لا سيَّما وأنها ـ في الأشهر الأخيرة مِنَ الحَمْل ـ تُصابُ بشللٍ نصفيٍّ وأمراضٍ أخرى، ولا قُدْرَةَ لها على شُرْبِ حبوبِ مَنْعِ الحمل، وقد خيَّرَتْها طبيبةٌ ذاتُ كفاءةٍ وخبرةٍ في مهنتها بين هذه العمليَّةِ وبين أَنْ تَسْتَعْمِلَ اللولبَ كُلَّ سَنَةٍ، ولكنَّها مُتَردِّدةٌ في كِلَا الاقتراحين، وتسألُ عن العملِ الصحيح. وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأصل أنه لا يجوز قَطْعُ النسلِ إلَّا عند الضرورة إذا قرَّر الأطِبَّاءُ الأَكْفَاءُ أنه يُخشى مِنَ الحملِ الهلاكُ خوفًا غالبًا؛ ففي هذه الوضعيَّةِ لا حَرَجَ في إجراء العمليَّةِ المذكورة بعد استشارةِ الزوج، أمَّا إذا كانَتْ أسبابُ الخطر آنيَّةً يمكن أَنْ تُعالِجَها بالأدوية أو الراحة فليس لها سبيلٌ لقطعِ النسل، ويجوز لها المباعَدةُ بين الولادات باستخدامِ الوسائلِ المانعةِ مِنَ الحمل التي لا تضرُّ، لتعودَ بعد ذلك إلى وظيفتها.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ مِنَ المحرَّم ١٤٢٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ مارس ٢٠٠٣م