في حكم الوقف الأهلي القاصر على الذكور | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٣٨٥

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات

في حكم الوقف الأهلي القاصر على الذكور

السؤال:

في بعض المناطق تُمنع المرأة من الميراث ويسمُّون ذلك «الحبوس»، فما حكم هذا الصنيع؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالحبوس شرعًا هي الأوقاف، لأنَّ الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، والأوقاف إذا كانت مؤسَّسةً على ما يخالف نصًّا شرعيًّا ثابتًا أو وردت فيما يُحِلُّ به حرامًا أو يُحرِّم به حلالاً فهي باطلةٌ، والوقف الأهليُّ (الحبس الأهليُّ) إذا قصد الواقف تخصيصَ الذكور بالانتفاع دون الإناث بحرمانهنَّ من الانتفاع فذلك حبسٌ باطلٌ، لأنّه معارضٌ للنصوص الموجِبة للتسوية بين الذكور والإناث: للذكر مثل حظِّ الأنثيين في الميراث والوصايا وغيرِها من الحقوق.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ١ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٩ أفـريل ٢٠٠٦م