- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٥٤٣
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج
في حكم استعمال الدفِّ البلاستيكي
السؤال:
اختلفَتِ الآراءُ حول حكم الدفِّ البلاستيكي:
ـ فمِن مُجيزٍ باعتبارِ خُلُوِّه مِن الأوتار، وأنه ذو وجهٍ منفرِدٍ (أي خرج عن كونه طبلاً)، وأنه باقٍ على الحِلِّيَّة.
ـ وَمِن مُحَرِّمٍ له باعتبارِ مادَّةِ صُنْعِه؛ إذ إنه ـ كما ترَوْن ـ مصنوعٌ مِن مادَّةٍ بلاستيكيةٍ، فلمَّا كان له شكلُ الدفِّ وكانت مادَّةُ صنعِه البلاستيك بدلاً مِن جلد الحيوان تغيَّر الحكمُ مِن الإباحة إلى الحُرمة؛ إذ إنَّه أصبح مثلُه مثل أيِّ آلةٍ موسيقيةٍ.
فأيُّ الاعتبارين ترَوْن فيه الحكمَ صوابًا؟ وما حكمُ استعمالِ هذا الدفِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإن كانت المغايَرةُ مع الدُّفِّ الأصليِّ في مادَّته البلاستيكية نُظِر في صفةِ وَقْعِهِ الطَرَبيِّ الموسيقيِّ: فإن ماثَلَهُ فهو مثلُه، وإن شابَهَه فيُلْحَقُ به في الحكم، فإن أَحْدَث وَقْعًا مُغايِرًا فليس بالدفِّ المرخَّصِ في إباحته استثناءً بالنصوص الحديثية، بل هو معدودٌ مِن جملةِ آلات الطَّرَب بالاعتبار السابق.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ شعبان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦م
- قرئت 19290 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)