في حكم استعمال الدفِّ البلاستيكي | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 18 ذي القعدة 1444 هـ الموافق لـ 07 يونيو 2023 م

الفتوى رقم: ٥٤٣

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج

في حكم استعمال الدفِّ البلاستيكي

السؤال:

اختلفَتِ الآراءُ حول حكم الدفِّ البلاستيكي:

ـ فمِن مُجيزٍ باعتبارِ خُلُوِّه مِن الأوتار، وأنه ذو وجهٍ منفرِدٍ (أي خرج عن كونه طبلاً)، وأنه باقٍ على الحِلِّيَّة.

ـ وَمِن مُحَرِّمٍ له باعتبارِ مادَّةِ صُنْعِه؛ إذ إنه ـ كما ترَوْن ـ مصنوعٌ مِن مادَّةٍ بلاستيكيةٍ، فلمَّا كان له شكلُ الدفِّ وكانت مادَّةُ صنعِه البلاستيك بدلاً مِن جلد الحيوان تغيَّر الحكمُ مِن الإباحة إلى الحُرمة؛ إذ إنَّه أصبح مثلُه مثل أيِّ آلةٍ موسيقيةٍ.

فأيُّ الاعتبارين ترَوْن فيه الحكمَ صوابًا؟ وما حكمُ استعمالِ هذا الدفِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإن كانت المغايَرةُ مع الدُّفِّ الأصليِّ في مادَّته البلاستيكية نُظِر في صفةِ وَقْعِهِ الطَرَبيِّ الموسيقيِّ: فإن ماثَلَهُ فهو مثلُه، وإن شابَهَه فيُلْحَقُ به في الحكم، فإن أَحْدَث وَقْعًا مُغايِرًا فليس بالدفِّ المرخَّصِ في إباحته استثناءً بالنصوص الحديثية، بل هو معدودٌ مِن جملةِ آلات الطَّرَب بالاعتبار السابق.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٧ شعبان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦م