في حكم الموعظة في العقيقة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 8 شوال 1445 هـ الموافق لـ 17 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٧٥

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في حكم الموعظة في العقيقة

السؤال:

هل يُشْرَعُ في العقيقةِ إلقاءُ كلمةٍ مِن أحَدِ المشايخ أو الدُّعَاةِ الحاضرين؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا أَعْلَمُ في السُّنَّةِ أو الآثارِ مشروعيةَ إلقاءِ كلمةٍ بمُناسَبةِ النسيكة والدعوةِ إليها، ولكِنْ إذا صادَفَ الداعيةُ جوًّا أو حالةً يحتاج إلى إنكارِ بدعةٍ أو بيانِ حُكْمٍ أو تعليمِ سُنَّةٍ ـ مِن غيرِ تحضيرٍ لها ولا إعدادٍ لمُناسَبَتِها وإنَّما مُوافَقةً ـ فلا بَأْسَ بذلك إِنْ شاءَ اللهُ تعالى.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ مِنَ المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٨ فبراير ٢٠٠٧م