في حكم ثَقْبِ أُذُنِ المولود | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٨٣

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في حكم ثَقْبِ أُذُنِ المولود

السؤال:

هل ثَقْبُ الأُذُنِ يَسْتوي فيه الذَّكَرُ والأنثى؟ أي: هل يَشْمَل ثَقْبُ الأُذُنِ الذَّكَرَ والأنثى؟ وهل هو سُنَّةٌ أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيجوز ثَقْبُ أُذُنِ الصبيَّةِ للتزيُّن لحاجتها للحِلْيَة التي أباحَهَا اللهُ لها أن تتحلَّى بها كما في قوله تعالى: ﴿أَوَ مَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ وَهُوَ فِي ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبِينٖ ١٨[الزخرف]؛ ولأنَّ أهل الجاهليةِ كانوا يفعلونه ولم يُنْكِرْهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وَفِي العِيدِ حَرَّضَ صلَّى الله عليه وسلَّم عَلَى الصَّدَقَةِ «فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا»(١)، وهي الحَلْقةُ التي تُوضَعُ على الأُذُن.

بخلافِ الصبيِّ فيُكْرَهُ في حَقِّه لعدَمِ الحاجة؛ فهو قَطْعُ عضوٍ ليس له فيه مصلحةٌ لا دينيةٌ ولا دنيويةٌ؛ لذلك لا يجوز في حَقِّه.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ فبراير ٢٠٠٧م


(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العيدين» بابُ الخُطْبةِ بعد العيد (٩٦٤)، ومسلمٌ في «صلاة العيدين» (٨٨٤)، مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.