- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٥٨٨
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج
حكم إطلاق البارود أو الرصاص
قَصْدَ إعلان النكاح والتعبيرِ عن الفرحة
السؤال:
هل يجوز في العرس إطلاقُ البارود أو الرصاص قَصْدَ إعلان النكاح والتعبيرِ عن الفرحة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ ضَرْب البارود أو الرصاص يختلف باختلاف المعتقَد:
فإن كان يُضْرَب قصدًا لدفعِ العَين أو الجنِّ وما إلى ذلك، أو كان يُوقِع في مفسدةٍ؛ فإنَّه يُمْنَع للاعتقاد الفاسد وللضرر المتوقَّع؛ لأنَّ «الدَّفْعَ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ».
أمَّا إذا خلا مِن ذلك وكان المرادُ به الإعلانَ عن النكاح بوسيلة البارود لانتشار صوتِ طَلَقَاته فأرجو أن يصحَّ لعمومِ الإعلان الذي يحصل بالدُّفِّ وبغيره في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(١)، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(٢).
والمسألة ترجع إلى عُرْف الناس ومُعتقَدِهم، فعلى السائل أن يَتَبيَّن عُرْفَ بلدِه، ويَدَعَ كلَّ ما مِن شأنه أن يَقْدَحَ في عقيدته أو يَتَسَبَّبَ في إضرارِ نَفْسِه أو غيرِه، فإِنْ شكَّ في ذلك فلْيَعْمَلْ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٣).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م
(١) أخرجه ابن حبَّان (٤٠٦٦)، وأحمد (١٦١٣٠)، والبيهقيُّ (١٥٠٥٢)، مِن حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مرفوعًا. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «آداب الزفاف» (١٨٤) وفي «صحيح الجامع» (١٠٧٢).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابن ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، مِن حديث محمَّد بن حاطبٍ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤) وفي «آداب الزفاف» (١١١).
(٣) أخرجه الترمذيُّ في «صفة القيامة» (٢٥١٨)، والنسائيُّ في «الأشربة» باب الحثِّ على ترك الشُّبُهات (٥٧١١)، والدارميُّ (٢٤٣٧)، والحاكم (٢١٦٩)، وأحمد (١٧٢٧)، مِن حديث الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٣/ ١٦٩) والألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٤٤) رقم: (١٢) وفي «صحيح الجامع» (٣٣٧٧)، والوادعيُّ في «الصحيح المسند» (٣١٨).
- قرئت 44190 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)