في حكم المسح على خُفَّين ملبوسين على طهارة المسح | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٧٥٥

الصنف: فتاوى الطهارة - الوضوء

في حكم المسح على خُفَّين ملبوسين على طهارة المسح

السؤال:

هل نزعُ الخُفَّين بعد المسحِ عليهما ثمَّ لُبْسُهما مِنْ جديدٍ بطهارةِ المسح السابقةِ يُعَدُّ مِنْ نواقض الوضوء؟ وبارك اللهُ فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فجريًا على مقتضى القياس فإنَّ نَزْعَ الخُفَّين أو الجوربَين وإعادةَ إدخالهما لا يَلْزَمُ منه نقضُ الوضوء؛ لأنَّ النزع ليس بحَدَثٍ، والطهارةُ لا تَبْطُلُ إلَّا بالحَدَث؛ فتَعيَّنَ صحَّةُ الطهارةِ وصحَّةُ المسح ما لم تَنْقَضِ مُدَّةُ المسح.

لكِنْ لم يُنْقَلْ عن العلماء ـ في حدود المعلوم ـ أنهم أجازوا المسحَ عليهما بعد إدخالهما مِنْ غيرِ تعرُّضٍ لغَسْلِ الرِّجلين. وحيث إنَّ المسكوت عنه ـ بالرغم مِنْ توافُرِ الدواعي على نقلِه ومرورِ الأحقاب الزمنية على نشرِه ـ لم يُفْرَضْ في فروع المسح على الخفَّيْن؛ فالأحوطُ للدِّين والأبرأُ للذِّمَّة أَنْ يُعيد غَسْلَهما؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠٠٦م


(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» بابُ فضلِ مَنِ استبرأ لدِينه (٥٢)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٥٩٩)، مِنْ حديثِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما.