في صحة انقلاب الواجب غير المحدد إلى محدد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١٧٥

الصنف: فتاوى الأصول والقواعد - أصول الفقه

في صحة انقلاب الواجب غير المحدد إلى محدد

السؤال: هل يصح تحول الواجب غير المحدد إلى محدد؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فالواجب الذي لم يحد الشارع مقداره قد ينقلب إلى واجب محدد يحدده أهل الحل والعقد أو القاضي أو أهل الذكر من أهل الاجتهاد، لأنّ المراد من الواجب غير المحدد هو سدّ الحاجة وتحقيق مقاصد الشرع، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والأزمان، لذلك أناط الشارع وخوّل الأمر لأهل الاجتهاد أن يحددوا لها مقدارا مناسبا ولائقا يتماشى مع الظروف والأحوال التي تحيط بصاحبها كالتعزير على الجرائم مثلا، فمقداره غير محدد، والسلطة التقديرية راجعة للقاضي في تحديد العقوبة التعزيرية المناسبة لمرتكب الجريمة.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

 

الجزائر في: ١٠ صفر ١٤٠٨ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٥ جوان ١٩٩٧م