- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ٢١٦
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم اغتسال المرأة في بيت أقاربها
السؤال:
هل يجوز للمرأة أَنْ تستحمَّ أو تغتسل في بيتِ أقاربها كعمِّها وخالها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ علَّة منعِ نزعِ ثياب المرأة في غيرِ بيتها هي حفظُ العورات وسَتْرُها وأمنُ الفتنة، وعليه فمتى تَعذَّر على المرأةِ الاستحمامُ في بيتها أو بيتِ زوجها فإنه يجوز أَنْ تستحمَّ في بيتِ أحَدِ محارمها أو عمَّاتها أو خالاتها إِنْ أمِنَتِ الفتنة؛ لحديثِ أمِّ الدرداء رضي الله عنها قالت: «خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ؟»، قَالَتْ: «مِنَ الْحَمَّامِ»، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»»(١)، ولا شكَّ أنَّ المرأة يجوز أَنْ تُسافِر مع أحَدِ مَحارمِها، ولا يَسَعُها في سفرها أَنْ تُقيمَ فرائضَها مِنْ صلواتٍ وغيرها إلَّا بالاستحمام إذا ما احتلمَتْ أو طَهُرَتْ مِنْ حيضٍ ونحوِ ذلك، وهي مأمونةٌ بوجود المَحْرَم كما لا يخفى.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه أحمد (٢٧٠٣٨) مِن حديث أمِّ الدرداء رضي الله عنها. وحسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣٤٤٢).
قال المُناويُّ ـ رحمه الله ـ في «فيض القدير» (٣/ ١٣٦): ««وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا»: كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدمِ تستُّرها منهم. «فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»: لأنه تعالى أنزل لباسًا ليُوارِينَ به سوءاتِهنَّ وهو لباسُ التقوى، وإذا لم تَتَّقين اللهَ وكَشَفْنَ سوءاتِهنَّ هَتَكْنَ السِّتْرَ بينهنَّ وبين الله تعالى، وكما هتَكَتْ نَفْسَها ولم تَصُنْ وجهَها وخانَتْ زوجَها يهتكُ الله سِتْرَها، والجزاءُ مِنْ جنس العمل».
- قرئت 34442 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)