في حكم استئجار التوابع الوقفية للمسجد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٢١٥

الصنف: فتاوى المعاملات المالية- الإجارة

في حكم استئجار التوابع الوقفية للمسجد

السؤال:

سائلةٌ تَوَدُّ معرفةَ ما إذا كان يجوز لها ـ أو لغيرها ـ اتِّخاذُ المسجدِ مكانًا لاكتسابِ الرزق، وذلك بتقديمِ دروسٍ، سواءٌ في محوِ الأمِّيَّة أو دروسٍ تَتعلَّقُ بالبرامج الدراسية، مع العلم أنها بحاجةٍ للمال ولم تَجِدْ عملًا يُغْنِيها عن ذلك، إضافةً إلى أنها فكَّرتْ في جعلِ نصيبٍ مِن ذلك المالِ للمسجد؛ لأنه بدونِ المسجد لا وجودَ لمكانٍ آخَرَ لتقديمِ هذه الدروس واكتسابِ هذا المال؛ فكان ذلك كمَنْ يكتري مَحَلًّا لهذا العمل. وبارَكَ اللهُ فيك وجزاك عنَّا كُلَّ خيرٍ.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإذا كانَتْ تَتَّخِذُ أحَدَ جوانبِ المسجد التابعةِ له تبعيةَ قرارٍ بحيث تَسْتَغِلُّ الوقفَ للمصلحة الشخصية أو تُزيلُ ـ بهذا الفعل ـ وقفيةَ المسجدِ المخصَّصةَ للذِّكْرِ والصلاة؛ فإنَّ هذا التصرُّفَ لا يصحُّ لِلُزومِ الوقف، ومتى لَزِمَ فلا يجوز بيعُه ولا هِبَتُه ولا التصرُّفُ فيه بأيِّ شيءٍ يُزيلُ وقفيَّتَه.

أمَّا استئجارُ أحَدِ جوانبِ المسجد التابعةِ له تبعيةً اسميةً أو مُنْفَصِلةً عنه بحيث يعود ثَمَنُ الإجارةِ إلى الوقف فإنه يُنْظَرُ في نوعِ الاستئجار ومَضامينِ الدروسِ التعليمية: فإِنْ كانَتْ مُتجانِسةً مع مَقاصِدِ المسجدِ ومُتَّفِقَةً مع غايتِه أو لا تُنافِيهِ فيجوزُ ذلك وإلَّا فلا، والأمرُ يرجع إلى ناظِرِ الوقفِ وسلطانِ تقديره(١).

والعلم عند الله تعالى؛ وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ شعبان ١٤١٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٩ ديسمبر ١٩٩٧م

 


(١) لمزيدٍ مِن التوسُّع في المسألة انظر رسالتَنا: «فرائد القواعد لحلِّ مَعاقِدِ المساجد» (ص ٣٢)، والكلمةَ الشهرية بعنوان: «في مسؤوليةِ ناظِرِ الوقف بين التغيير الجائز والمحرَّم» على الموقع الرسمي.