في حكم التداوي بما يُعْرَفُ ﺑ: «القْطِيع» | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٣٩٠

الصنف: فتاوى طبِّية

في حكم التداوي بما يُعْرَفُ ﺑ: «القْطِيع»

السؤال:

هل يجوز التداوي بما يُسَمَّى ـ بالعامِّية ـ: «القْطِيع»؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإِنْ كان التداوي بما يُسمَّى ﺑ: «القطيع» على وجهِ الرقية الشرعية بالقرآن الكريم، والأذكارِ النبوية، والأدعيةِ المأثورة الثابتة، وخَلَتِ الرقيةُ مِنَ الشرك والكلام الذي لا يُفْهَمُ مَعْناهُ، ولم تُسْتَصْحَبْ باعتقادِ تأثيرِها بذاتها إلَّا بتقديرِ الله تعالى؛ فإنَّ هذه الرقيةَ جائزةٌ شرعًا لِما ثَبَتَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»(١)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ»(٢).

أمَّا التداوي ﺑ: «القطيع» على وجهٍ يقطع به الداءَ ببعضِ الطُّرُق التي يَسْتَعْمِلُها بعضُ الرُّقاة كأَنْ يَضَعَ أوراقَ الصبَّارِ مُنْتَزَعَةَ الأشواك تحت رِجْلِ المريض لعلاجِ مَرَضِ الظهر والرجلين والمَفاصِلِ، ثمَّ يقطعَ الصبَّار، ويُعلِّقَ ذهابَ الأذى وزوالَ المرضِ بجفافِ وَرَقِ الصبَّارِ المقطوع، أو يضعَ عيدانًا مِنْ قَصَبٍ خُضْرٍ للمريض يدلكه برِجْله قَصْدَ الاستشفاءِ مِنْ مرضِ عِرْقِ النَّسا، ثمَّ يحتفظ بها المريض في بيته حتَّى تَيْبَسَ، ويُعلِّقَ شفاءَه على جفافها، أو يضعَ سكِّينًا ساخنًا يُمرِّرُه على رأسِ المريض ثلاثَ مرَّاتٍ أو سبعَ مرَّاتٍ، وقد يجرحُ الراقي يدَ المريض، ويحكُّ مكانَ الجُرْحِ ببصلةٍ ونحوِها على وجهٍ يقطع به مرضَ «الصفراء»؛ فإنَّ هذه الطُّرُقَ وأشباهَها أَلْصَقُ حكمًا بالمنع؛ لانتفاء العلاقةِ التلازمية بينها وبين رَفْعِ المرض، ولعدَمِ ثبوتها عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قام بفعلها لنَفْسِه أو أَمَرَ بها لغيره، أو رخَّص فيها لأُمَّتِه، مع وجودِ المقتضي لفِعْلِه وتَوافُرِ الدواعي لِنَقْلِه، وخاصَّةً مع تعليقِ الشفاء على اليبس والجفاف؛ فإنَّ فيها إضاعةً لحقِّ الله في تَعلُّقِ القلبِ به سبحانه، وفي فِعْلِ المشروعِ غُنْيَةٌ عن غيرِه، ومَنِ استغنى بما شَرَع اللهُ أغناهُ اللهُ عمَّا سِواهُ.

وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ، إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ مِنَ المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣ فبراير ٢٠٠٦م


(١) أخرجه مسلمٌ في «السلام» (٢٢٠٠) مِنْ حديثِ عوف بنِ مالكٍ الأشجعيِّ رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلمٌ في «السلام» (٢١٩٩) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.