في حكم التورية لتحصيل التعويض المالي | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٤٣٣

الصنف: فتاوى الحدود والديات - الديات

في حكم التورية لتحصيل التعويض المالي

السؤال: هل تجوز التورية في هويَّة قاتلي والدي عند ملء استمارةٍ للاستفادة من التعويض الذي منحته الدولة لضحايا المأساة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ البدل الممنوح لضحايا المأساة الذي تعوِّضه الدولةُ لأهالي الضحايا فإنَّما هو عطيَّةٌ لتأليف القلوب، والجبر للنفوس، فإنَّ مَن توفَّرت فيه الشروط الموضوعة للتعويض مِن قِبَل الدولة استحقَّ أَخْذَه للعوض، بغضِّ النَّظر عن صفة المقتول والجهة التي نفَّذت فيه القتلَ، أي: لا يَلزم التحقيقُ في كيفية قتلِه، ولا التدقيق في أوصاف قاتليه قَصْدَ إثباتها في الاستمارة المطلوبة، بل يجوز البيان بأقرب طريقٍ إلى الفهم.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٩ ربيع الثاني١٤٢٧ﻫ
المــوافق ﻟ: ١٧ مـاي ٢٠٠٦م