في حكم المال الزائد عن القيمة المدفوعة الناتج عن خطإ المؤسَّسة أو نسيان الزبون | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم:٤٨٩

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم المال الزائد عن القيمة المدفوعة الناتج عن
خطإ المؤسَّسة أو نسيان الزبون

السؤال: أشتغل موظف استقبال في مستشفى خاص ونحن نقوم بأخذ قيمة الكشف من المريض وتسليمه فاتورةً نحتفظ نحن بنسخةٍ منها نسلِّمها آخر اليوم لقسم الحسابات، ولأنه من طبع البشر الخطأ، فإن المستشفى يعطينا نصيبًا ماليًّا محدَّدًا ريال كبدل عجزٍ أي: أن هذا متوسط ما قد يحصل للموظفين من عجز أثناء تسليم المال وفي حال عدم حصول العجز فإن هذه الزيادة تدخل في راتب الموظف وإن كان العجز المالي أكثر من النصيب الممنوح فإن الموظف يدفعه من ماله ولا يهم المستشفى حتى وإن أخطأ الموظف وتسببت غفلته في دفع راتبه في يوم واحد كبدل عجز، والإشكال ليس هنا إنما هو في المال الزائد عن قيمة الفواتير التي يجب تسليمها للحسابات وقد يكون بسبب نسيان أحد المرضى أخذ الباقي أو بسبب خطأ ناجم عن نظام الشركات والفواتير أحيانا حيث يعطي الكمبيوتر نسبة لا تكون هي المطلوبة أو لغيرها من الأخطاء. وسؤالي -حفظكم الله- هو ما حكم المال الزائد؟ وهل يجوز للموظفين إبقاؤه في خزينتهم لدفعه في حال حصول عجز كبير لهم؟ مع ملاحظة أن المستشفى كبير ويتعامل مع العشرات في اليوم الواحد ويصعب معرفة مصدر الزيادة كما يصعب معرفة مصدر العجز الذي يفوق المبلغ المعطى بكثير. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالأصل في الأموال التحريم، ولا يحلُّ أن يتصرَّف في مال الغير إلاَّ بإذنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(١) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ...»(٢) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ المسْلِمِ عَلَى المسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(٣) لذلك كانت حقوق العباد واجبة الأداء لأصحابها ولا يجوز تغطية بها العجز الناجم عن الخطإ في هذه المؤسسة الاستشفائية أو غيرها، لأنَّ هذه الأموال ليست ملكه ولا ملك المستشفى، ووجب ردها لأصحابها، وفي حالة العجز عن ردِّها واليئس من رجوع أصحابها، تنفق في المرافق العامة وإن تعذَّر تصدق على الفقراء بالنيابة عن أصحابها، فإن عادوا أخبروا بأمرها، فإن طالبوا بإرجاع حقهم رُدَّ لهم المبلغ، وكان أجر الصدقة له.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٢٩ جمادى الثانية ١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٥ جوان  ٢٠٠٦م


(١) أخرجه الدارقطني (٣٠٠) وأحمد (٥/ ٧٢)، والبيهقي (٦/ ١٠٠) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الإرواء (٥/ ٢٧٩) رقم (١٤٥٩)، وفي صحيح الجامع (٧٥٣٩).

(٢) أخرجه البخاري في العلم (٦٧)، ومسلم في القسامة (٤٤٧٧)، وأحمد (٢٩٢٣)، والدارمي (١٩٦٨)، والبيهقي (٩٨٩٤)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

[٣]- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (٦٧٠٦)، وأبو داود في الأدب (٤٨٨٤)، والترمذي في البر والصلة (٢٠٥٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.