في انتفاء وجوب الصدقة إلا من نذر | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٠٣

الصنف: فتاوى الزكاة

في انتفاء وجوب الصدقة إلا من نذر

السـؤال:

اعتاد رجلٌ أن يتصدَّق كُلَّ شهرٍ بمبلغٍ ماليٍّ بحسب إمكانه وقدرته، وفي شهرٍ من الشهور أصيب بضائقةٍ ماليةٍ، فهل يجب عليه أن يواصل صدقتَه أم هو معذورٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا كان ما أخرجه على وجه النذر فينبغي أن يُوفِيَ بنذره في حدود القدرة المناطِ بها التكليفُ، فإن تعذَّر عليه وجب عليه أن يكفِّر عن نذره كفَّارةَ يمينٍ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «كَفَّارَةُ النََّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينٍ»(١)، أمَّا إذا لم يكن تصرُّفُه مقيَّدًا بنذرٍ وإنما بعموم الصدقة فهو أمير نفسه متى وجد أعطى بحسب ما يقدر عليه من باب التطوُّع غير المُلْزِم.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ صفر ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣ مارس ٢٠٠٦م


(١) أخرجه مسلم في «النذور» (١٦٤٥)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.