- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم:٥٠٢
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج
في عدم تأثير العلاقة بالأجنبية في صحَّة عقد الزواج عليها
السؤال:
تعرَّفتُ على فتاةٍ بغيةَ الزواج، وبقيتُ معها على اتِّصالٍ عبر الهاتف والإنترنت دون علم وليِّها، ثمَّ تقدَّمتُ لخطبتها وأجرينا العقدَ الشرعيَّ بحضور وليِّها وشاهدين عدلين. فهل هذا الزواج صحيحٌ؟ وهل طريقة العقد صحيحةٌ؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ الله تعالى منع كلَّ الوسائل التي تؤدِّي إلى الحرام وجعل للحرام حريمًا، وحريمُ الحرام مقدِّماته كالخلوة والاختلاط والكلام الزائد عن محلِّ الحاجة، والكلامِ المثير للشهوة، فمثلُ هذا يمنعه الشرع؛ لأنه يفضي إلى أقصى غايته وهو الزنا، غير أنَّ هذه المقدِّماتِ ليست من حيث الإثمُ بمنزلة الغايات، ولا يترتَّب عليها الجزاء الدنيويُّ المعروف، وإنما هي ذنوبٌ يمكن تكفيرها بالتوبة والعمل الصالح والاستكثار من الذكر، على ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة منها قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ»(١)، ويمكن مراجعة المقالة الموسومة ﺑ: «طُرُق الخلاص من الذنوب» بشيءٍ من التفصيل على الموقع(٢).
أمَّا النيابة في العقد وفي الأموال فجائزةٌ باتِّفاقٍ، ويعمل النائب أو الوصيُّ أو الوكيل عملَ الأصيل، فإذا طابَق القبولُ الإيجابَ مطابقةً تامَّةً، أي: على ما اتُّفق عليه بحضور شاهدَيْ عدلٍ فإنَّ عقد الزواج يصحُّ، ولكن ينبغي استتباعُه بالعقد المدنيِّ، حصانةً للعقد ولحقوق الطرفين، لكون القضاء الجزائريِّ يعتبر العقدَ الشرعيَّ خطبةً.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم وتسليمًا.
مكَّة في: ١٩ رمضان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ أكتوبر ٢٠٠٦م
(١) أخرجه مسلم في «الطهارة» (٢٣٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) انظر الكلمة الشهرية رقم: (١١) الموسومة ﺑ: «طرق الخلاص من الذنوب وتكفير السيئات» على الموقع الرسميِّ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ.
- قرئت 13660 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)