- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٥٤٥
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج
حكم الزغاريد
السؤال:
ما حكمُ «الزغاريد»؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
ﻓ «الزغاريد» في الزواج تعبيرٌ عن الفرحة يُعطى حُكْمَ صوتِ المرأةِ وغنائها، لا يخرج عن جملةِ الغناء المباح في النكاح والعيد، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(١)، فالسنَّةُ إعلانُ النكاحِ بضربِ الدفِّ وأصواتِ الحاضرين بالتهنئة أو النغمة في إنشاد الشعر المباح، قال المباركفوريُّ ـ رحمه الله ـ: «الظاهرُ عندي ـ واللهُ تعالى أَعْلَمُ ـ أنَّ المراد بالصوت ها هنا: الغناءُ المباح؛ فإنَّ الغناء المباحَ بالدُّفِّ جائزٌ في العرس»(٢)، ويجب أن يقتصر صوتُ الزغاريد على النساء وفي محيطهنَّ فقط، ولا يجوز أن يتعدَّى هذا الصوتُ إلى مَسامِع الرجال الأجانب.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٦ مِن ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ جانفي ٢٠٠٧م
(١) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابن ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، مِن حديث محمَّد بن حاطبٍ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤) وفي «آداب الزفاف» (١١١).
(٢) «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (٤/ ٢٠٩).
- قرئت 38150 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)