في حكم الاقتراض للنسيكة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٧٩

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في حكم الاقتراض للنسيكة

السؤال:

هل يُشْرَعُ الاقتراضُ للنسيكة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيختلف الأمرُ باختلافِ ما إذا كان المولودُ له قادرًا على رَدِّ القرض أو لَا، فإِنْ كان قادرًا على رَدِّ القرض والوفاءِ به فإنَّه يُسْتَحَبُّ له أن يَسْتَقْرِضَ في العقيقة(١)؛ لأنَّ العقيقة أو النسيكة تَفُكُّ رِهَانَ المولود وينتفع بها غايةَ الانتفاعِ بما في ذلك الدعاء له، كما ينتفع بإحضاره مَواضِعَ المَناسِكِ والإحرامِ عنه، وغيرِ ذلك مِمَّا فَصَّلَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ القيِّم ـ رحمه الله تعالى ـ في «تحفة المودود»(٢).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ مِنَ المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ فبراير ٢٠٠٧م


(١) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ١٠١).

(٢) انظر: الفصل الحادي العشر في (ص ٣٨) مِن كتاب «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن قيِّم الجوزية.