في شرط بيع الذهب بالورق النقدي | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 14 شوال 1445 هـ الموافق لـ 23 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٦١٢

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في شرط بيع الذهب بالورق النقدي

السـؤال:

ما حكمُ بيعِ قطعةِ ٥٠دج المعدنية -المصنوعة بشيء من الذهب كما يقول من يبيعها- بمبلغ: ٣٥٠دج إلى الصائغيِّ ليحوِّلها إلى أشياءَ أخرى؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإنّ بيع الذهب بالأوراق النقدية المعاصرة جائزٌ، وتلحق به جميع أحكام بيع الذهب بالفضَّة لعلَّةٍ جامعةٍ وهي الثمنية؛ لأنّ الأوراق النقدية نقودٌ اعتباريةٌ فيها صفة الثمنية كاملةٌ، لذلك يجوز فيها التفاضل والجزاف، لكن يُشترط فيها التقابض في المجلس الواحد.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ من المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ فبراير ٢٠٠٧م