- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٦٥١
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع
في حكم المتاجرة بموادَّ تحمل علاماتٍ تجاريةً مزوَّرةً
السؤال:
ما حكم المتاجرةِ في سِلَعٍ ذاتِ علاماتٍ تجاريةٍ مزوَّرةٍ (غيرِ أصلية)؟ وما حكمُ شرائها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإِنْ كانت هذه البضاعةُ المعروضةُ للبيع تحملُ علاماتٍ تجاريةً لشركاتٍ أخرى ـ غير الشَّركة الأصليَّة ـ لم تُرخِّصْ فيها فإنَّ ذلك يُعَدُّ اعتداءً على حقِّ الابتكارِ الصناعيِّ وعلى العنوان التجاريِّ، وهي داخلةٌ في الحقوق المالية، و«الأصلُ في الأموال التحريمُ» إلَّا ما كان بطيبِ نَفْسٍ مِن أصحابها، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ [مُسْلِمٍ] إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(١)، والشأنُ في ذلك كشأنِ كُلِّ الحقوقِ الذِّهنية والعينية والتبعية.
وعليه، إِنْ كان قد كسب هذه البضائعَ التي لم يَعْلَمْ حقيقتَها أو حُكْمَها مِنْ قبلُ؛ فإنَّه يتخلَّص منها بردِّها، أو ببيعها اضطرارًا مِنْ غير إتلافٍ لورود النهي عن إضاعة المال مع بيان حالها، ثمَّ لا يرجع إلى المُتاجَرةِ فيها، أمَّا إذا كان لم يقبضها بعدُ فينبغي عليه التخلِّي عن التعامل بها وإلغاءُ الصفقة، علمًا أنَّ أبوابَ الرِّزق الحلال واسعةٌ، ولْيَتخَيَّرْ منها ما ينشر به الفضيلةَ، ويُحقِّق به المكسب الطيِّبَ الحلالَ المغنيَ عن الحرام.
أمَّا المشتري ـ إِنْ أضحى مُعطَّلًا لفقدان بعض اللوازم الضروريَّة التي يحتاجها، ولم يجد الأصليَّ مِن الموادِّ المصنَّعة وقِطَعِ الغيار إلَّا ذات التصنيع غير الأصلي التي حاجتُه إليها أكيدةٌ ـ فيجوز ـ حالَتئذٍ ـ أَنْ يشتريَ غيرَ الأصليِّ أو المغشوشَ أو المَعيبَ لمقام الحاجة، و«الحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً».
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ ديسمبر ٢٠٠٦م
(١) أخرجه أحمد (٢٠٦٩٥)، والدارقطنيُّ (٢٨٨٦)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١١٥٤٥)، مِنْ حديثِ أبي حُرَّةَ الرَّقاشيِّ عن عمِّه حنيفة الرَّقاشيِّ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (٥/ ٢٧٩) رقم: (١٤٥٩) وفي «صحيح الجامع» (٧٦٦٢).
- قرئت 16615 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)