في حكم المتاجرة بموادَّ تحمل علاماتٍ تجاريةً مزوَّرةً | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 21 المحرم 1446 هـ الموافق لـ 27 يوليو 2024 م

الفتوى رقم: ٦٥١

الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع

في حكم المتاجرة بموادَّ تحمل علاماتٍ تجاريةً مزوَّرةً

السؤال:

ما حكم المتاجرةِ في سِلَعٍ ذاتِ علاماتٍ تجاريةٍ مزوَّرةٍ (غيرِ أصلية)؟ وما حكمُ شرائها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإِنْ كانت هذه البضاعةُ المعروضةُ للبيع تحملُ علاماتٍ تجاريةً لشركاتٍ أخرى ـ غير الشَّركة الأصليَّة ـ لم تُرخِّصْ فيها فإنَّ ذلك يُعَدُّ اعتداءً على حقِّ الابتكارِ الصناعيِّ وعلى العنوان التجاريِّ، وهي داخلةٌ في الحقوق المالية، و«الأصلُ في الأموال التحريمُ» إلَّا ما كان بطيبِ نَفْسٍ مِن أصحابها، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ [مُسْلِمٍ] إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(١)، والشأنُ في ذلك كشأنِ كُلِّ الحقوقِ الذِّهنية والعينية والتبعية.

وعليه، إِنْ كان قد كسب هذه البضائعَ التي لم يَعْلَمْ حقيقتَها أو حُكْمَها مِنْ قبلُ؛ فإنَّه يتخلَّص منها بردِّها، أو ببيعها اضطرارًا مِنْ غير إتلافٍ لورود النهي عن إضاعة المال مع بيان حالها، ثمَّ لا يرجع إلى المُتاجَرةِ فيها، أمَّا إذا كان لم يقبضها بعدُ فينبغي عليه التخلِّي عن التعامل بها وإلغاءُ الصفقة، علمًا أنَّ أبوابَ الرِّزق الحلال واسعةٌ، ولْيَتخَيَّرْ منها ما ينشر به الفضيلةَ، ويُحقِّق به المكسب الطيِّبَ الحلالَ المغنيَ عن الحرام.

أمَّا المشتري ـ إِنْ أضحى مُعطَّلًا لفقدان بعض اللوازم الضروريَّة التي يحتاجها، ولم يجد الأصليَّ مِن الموادِّ المصنَّعة وقِطَعِ الغيار إلَّا ذات التصنيع غير الأصلي التي حاجتُه إليها أكيدةٌ ـ فيجوز ـ حالَتئذٍ ـ أَنْ يشتريَ غيرَ الأصليِّ أو المغشوشَ أو المَعيبَ لمقام الحاجة، و«الحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً».

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ ديسمبر ٢٠٠٦م

 



(١) أخرجه أحمد (٢٠٦٩٥)، والدارقطنيُّ (٢٨٨٦)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١١٥٤٥)، مِنْ حديثِ أبي حُرَّةَ الرَّقاشيِّ عن عمِّه حنيفة الرَّقاشيِّ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (٥/ ٢٧٩) رقم: (١٤٥٩) وفي «صحيح الجامع» (٧٦٦٢).