- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٧٠٢
الصنف: فتاوى العقيدة ـ التَّوحيد وما يُضادُّه ـ الأسماء والصِّفات
في حكم السؤال بوجه الله تعالى
السؤال:
ما حكم إجابةِ مَن سأل بالله أو بوجهه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فمَن سأل أحدًا بالله أو بوجهه أجابه إلى سؤاله في حدود الإمكان والقدرة وإن لم يكن السائلُ مستحِقًّا؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ»(١)؛ لأنَّ في إعطائه تعظيمَ الله تعالى وتحقيقَ حاجة السائل؛ ما لم يتضمَّن السؤالُ إثمًا أو قطيعةَ رحمٍ، أو يُحدِثْ ضررًا للمسؤول، أو يسأَلْ أمرًا قبيحًا لا يليق شرعًا، كمَن يسأل بالله مالًا ليبتاع محرَّمًا كالخمر والدخان وكلِّ ما يعود عليه بالخبث والضرر؛ لأنَّ «التَّحْرِيمَ يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ»، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَملْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ الله عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ مَنَعَ سَائلَهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ هُجْرًا»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٢ ربيع الثاني ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٣٠ أبريل ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ عطيَّةِ مَنْ سأل بالله (١٦٧٢)، والنسائي في «الزكاة» بابُ مَنْ سأل بالله عزَّ وجلَّ (٢٥٦٧)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه النووي في «الأذكار» (٤٥٨)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند الإمام أحمد» (٧/ ١٩٥)، والألباني في «الإرواء» (٦/ ٦٠).
(٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٣٧٧) وفي «الدعاء» (٢١١٢)، وابن عساكر (٨/ ٣٩٧/ ٢)، من حديث أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه، والحديث حسَّنه العراقيُّ في «طرح التثريب في شرح التقريب» (٤/ ٨٠)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٩٠) وفي «صحيح الجامع» (٥٨٩٠).
- قرئت 32241 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1445هـ/2024م)