في حكم بيع المأكولات في بلاد الكفر في نهار رمضان | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 2 رمضان 1444 هـ الموافق لـ 24 مارس 2023 م



الفتوى رقم: ٧٣٨

الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام

في حكم بيع المأكولات في بلاد الكفر في نهار رمضان

السؤال:

أعمل تاجرًا في بلاد الكفر في محلٍّ لبيع الأكل الخفيف، فهل يجوز لي أَنْ أبيع هذه المأكولاتِ في أيَّام رمضان بعد صلاة العصر؟ مع العلم أنَّ الزبائن منهم كُفَّارٌ ومنهم مسلمون، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز التعاونُ مع مَنْ يَلْزَمه صيامُ شهرِ رمضان أصالةً كالمسلمين أو بعد تحقُّق شرط الإسلام كالكفَّار في انتهاك شهر رمضان بالأكل لأنه تعاونٌ على الإثم والعدوان؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ[المائدة: ٢]؛ ذلك لأنَّ الكفَّار على الصحيح مخاطَبون بفروع الشريعة إذا ماتوا على الكفر مِنْ جهةِ ترتُّبِ العقاب على عدمِ أدائهم لفروع الشريعة ومنها الصيامُ، أمَّا وحالَ كُفْرِهم فإنما يُخاطَبون بها بعد تحقُّقِ شرط الإسلام. ويمكنك مراجعةُ فتوَى أخرى في نفس المضمون تحت عنوان: «في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٣ رمضان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٧م

 


(١) انظر الفتوى رقم: (٦٠٥) الموسومة ﺑ «في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان» على الموقع الرسميِّ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ.