في حكم بيع المأكولات في بلاد الكفر في نهار رمضان | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٧٣٨

الصنف: فتاوى الصيام ـ أحكام الصيام

في حكم بيع المأكولات في بلاد الكفر في نهار رمضان

السؤال:

أعمل تاجرًا في بلاد الكفر في محلٍّ لبيع الأكل الخفيف، فهل يجوز لي أَنْ أبيع هذه المأكولاتِ في أيَّام رمضان بعد صلاة العصر؟ مع العلم أنَّ الزبائن منهم كُفَّارٌ ومنهم مسلمون، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز التعاونُ مع مَنْ يَلْزَمُه صيامُ شهرِ رمضانَ أصالةً كالمسلمين، أو الكُفَّار المُخاطَبين بفروع الشريعة(١) في انتهاكِ شهرِ رمضانَ بالأكل؛ لأنه تعاونٌ على الإثم والعدوان، منهيٌّ عنه في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ[المائدة: ٢]؛ ذلك لأنَّ الكُفَّار على الصحيح مخاطَبون بفروع الشريعة إذا ماتوا على الكفر مِنْ جهةِ ترتُّبِ العقاب على عدمِ أدائهم لفروعِ الشريعة ومنها الصيامُ؛ أمَّا حالَ كُفْرِهم فهُم مُخاطَبون بها، ولا تُقْبَل منهم إلَّا بعد تحقُّقِ شرط الإسلام(٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٣ رمضان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٧م

 



(١) انظر الفتوى رقم: (١٠٩٩) الموسومة ﺑ «في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة» على الموقع الرسمي.

(٢) انظر الفتوى رقم: (٦٠٥) الموسومة ﺑ «في حكم إطعام الكافر في نهار شهر رمضان» على الموقع الرسميِّ.