في حكم البرنس الذي تَلْبَسُه العروسُ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 19 ذي القعدة 1444 هـ الموافق لـ 08 يونيو 2023 م

الفتوى رقم: ٧٧١

الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج

في حكم البرنس الذي تَلْبَسُه العروسُ

السؤال:

هل «البرنسُ» الذي تَلْبَسه العروسُ يومَ زفافِها فيه تشبُّهٌ بالرجال أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالذي يظهر أنَّ فيه تشبُّهًا بالرجال؛ لأنَّه لا يُعْلَم في العادة أنَّ المرأة ترتدي «برنسًا»، بل هو مِن خصوصيَّات الرجال ـ فيما أَعْلَمُ ـ، ولا يجوز للنِّساء مشارَكةُ الرجال فيما هو مِن خُصوصيَّاتِهم، ولا يجوز للرجال مشارَكةُ النساء فيما هو مِن خُصوصِيَّاتِهِنَّ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في ٢٦ مِن ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ جانفي ٢٠٠٧م