- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج
في حكم البرنس الذي تَلْبَسُه العروسُ
السؤال:
هل «البرنسُ» الذي تَلْبَسه العروسُ يومَ زفافِها فيه تشبُّهٌ بالرجال أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالذي يظهر أنَّ فيه تشبُّهًا بالرجال؛ لأنَّه لا يُعْلَم في العادة أنَّ المرأة ترتدي «برنسًا»، بل هو مِن خصوصيَّات الرجال ـ فيما أَعْلَمُ ـ، ولا يجوز للنِّساء مشارَكةُ الرجال فيما هو مِن خُصوصيَّاتِهم، ولا يجوز للرجال مشارَكةُ النساء فيما هو مِن خُصوصِيَّاتِهِنَّ.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في ٢٦ مِن ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ جانفي ٢٠٠٧م
- قرئت 16946 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)