- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
الفتوى رقم: ٧٩٥
الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة
في حكم العقِّ بالأنثى مِنَ الشِّيَاه
السؤال:
هل يُشْتَرَطُ في شاةِ العقيقة أَنْ تكون ذَكَرًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فتجوز العقيقةُ بالذكران والإناث لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم مِن حديثِ أمِّ كُرْزٍ الكعبية لمَّا سألَتْه عن العقيقة فقال: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا»(١)؛ ففيه دلالةٌ على جوازِ الشاةِ الأنثى في العقيقة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أبو داود في «الضحايا» بابٌ في العقيقة (٢٨٣٥)، والترمذيُّ في «الأضاحي» بابُ الأذانِ في أُذُنِ المولود (١٥١٦)، والنسائيُّ في «العقيقة» باب: كم يُعَقُّ عن الجارية؟ (٤٢١٨)، مِن حديثِ أمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها. وصحَّحه ابنُ القيِّم في «تحفة المولود» (٥٠)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع الصغير» (٤١٠٦) وفي «الإرواء» (٤/ ٣٩١).
- قرئت 29038 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)