في حكمِ ركوب العروس مع زوجها في السيَّارة يومَ زفافها | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 21 المحرم 1446 هـ الموافق لـ 27 يوليو 2024 م



الفتوى رقم: ٨٠٤

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج

في حكمِ ركوب العروس مع زوجها في السيَّارة يومَ زفافها

السؤال:

ما حكمُ خروج العريس مع عروسه ـ يومَ الزِّفاف ـ على سيَّارةٍ تحملهما، أو على عربةٍ يَجُرُّها حصانٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فهذه عادةٌ مُستَوْرَدةٌ مِنْ عادات النصارى ومَنْ شابَهَهم؛ لأنَّ العروسَ مأمورةٌ بالحياء وعدمِ الظهور أمامَ الناس بِمَظْهَرٍ لا يَليقُ شرعًا؛ إذ هذا الصنيعُ يرفع الحياءَ ويُثبِّتُ الرذيلةَ، وقد جاء في الحديث الصحيح: «وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٨ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ مارس ٢٠٠٧م

 



(١) جزءٌ مِنْ حديثٍ مُتَّفَقٍ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» باب أمور الإيمان (٩)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٣٥)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.