في اشتراط التأمين على بيع السيارات بالتقسيط | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٨٢٧

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في اشتراط التأمين على بيع السيارات بالتقسيط

السـؤال:

تبيع بعضُ المؤسَّساتِ السيَّاراتِ بالتقسيطِ الذي أجازه مجموعةٌ من العلماء، من دون اللجوء إلى البنك غير أنها تشترط على المشتري أن يُؤمِّنَ سيَّارته بأعلى مراتب التأمين، فما حكم شراء السيَّارة بهذه الكيفية؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فبيعُ السيَّارة بالتقسيط جائزٌ إذا كانت السيَّارةُ والأقساطُ المدفوعةُ معلومةَ الثمنِ والأجل، أمَّا أنواع التأمين التجاريِّ فلا تجوز لِما تتضمَّنه من الغرر والمقامرة، وقد جاء نهيُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن الغرر(١) لكونه يُفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وعليه فلا ينبغي أن يقترن البيعُ بمثل هذه الشروط الفاسدة، غير أنه إن أُجبر على التأمين بعد شرائه للسيَّارة أَمَّنها بأدنى قيمةٍ على الأخطار ضرورةً لا دينًا.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ من المحرَّم ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤/ ٠١/ ٢٠٠٨م

 


(١) أخرجه مسلم في «البيوع» (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.