في حكم التعاون مع مقاول يتقاضى ثمن المبيعات من البنك | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٨٧٥

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم التعاون مع مقاول يتقاضى ثمن المبيعات من البنك

السـؤال:

يملك شخصٌ ورشةَ تلحيمٍ، يقوم بصناعة آلات غزل النسيج لصالح مقاولٍ وهو بدوره يبيعها ويتقاضى ثمنَها مِن البنك، فهل يجوز لي العملُ عند صاحب ورشة التلحيم؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا كان المقاول يأخذ ثمنَ المبيعات مِن الرصيد البنكيِّ للمشتري فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كان البنك يتعامل مع المستفيدين مِن آلات غَزْل النسيج عن طريق القروض الربوية الصريحة أو المقنَّعة بالبيع فلا يجوز التعاونُ مع صفقاتٍ ربويةٍ، سواءٌ تمَّت الصفقاتُ مباشرةً مع الورشة أو بواسطة مقاولٍ لكون التعامل مبنيًّا على الظلم وأكلِ أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٥م