- أشرطة الشيخ:
- التبويب الفقهي للفتاوى:
- التبويب الفقهي للأشرطة:
الفتوى رقم: ٨٧٦
الصنـف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة
في عدم التزام الزوج بالشرط الفاسد
السـؤال:
اشترطتُ على زوجي قبل العقد الشرعي التنازلَ عن جميع حقوقه إذا أراد التعدُّدَ إلاَّ أنَّ الشرط تمَّ بيني وبينه، والآن وبعد عِشرةٍ زوجيةٍ دامت خمس عشرة سنةً، قرَّر زوجي التعدُّد ناقضًا الشرطَ بحجَّة أنه لم يُذكر أثناء العقد الشرعيِّ. فما هو الموقف الشرعيُّ الواجب اتِّخاذُه معه؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فاعلمي أنَّ الشرطَ الذي يُحلُّ حرامًا أو يُحرِّم حلالاً باطلٌ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(١)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»(٢)، فاشتراطُ التنازلِ عن كافَّة حقوق الزوج مع بقاء زوجته في العصمة معنى ذلك حِرمانُه من حقِّه في الفراش والطاعة وفي غيرهما مع لزوم النفقة عليه لها ولأولادها، وهذا الحيف والجَوْر في هذا الشرط ظاهرٌ، فلو اشترطت عليه أن لا يعدِّد وقَبِل شرطها أمكن -والحال هذه- أن تفسخ عَقْدَ الزوجية إن رغبت أن تُلغيَه، لكنَّها إذا اشترطت التنازلَ عن كافَّة حقوقه فإنَّ الشرط باطلٌ والعقد صحيحٌ، وزواجه من الثانية لا يؤثِّر في العقد على الأولى، والواجب على المرأة أن ترضى بقضاء الله وبأحكامه، وما شرعه في حقِّ الزوج ما دام يقوم بالواجبات تُجاهها.
صانكِ الله من كلِّ مكروهٍ، ووفَّقك لِما يحبُّ ويرضى، والْزَمي طاعةَ زوجكِ بالمعروف، فإنه «جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»(٣).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٥ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ مايو ٢٠٠٧م
(١) أخرجه البخاري في «البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلُّ (٢٠٦٠)، ومسلم «العتق» (٣٧٧٩)، بلفظ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ...» وأخرجه ابن ماجه في «العتق» (٢٥٢١)، بلفظ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ...»، من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر: في «إرواء الغليل» للألباني (٥/ ١٥٢).
(٢) أخرجه أبو داود في «الأقضية» باب في الصلح (٣٥٩٤)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٠٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١١٦١٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في «الأحكام» باب ما ذُكر عن رسول الله في الصلح بين الناس (١٣٥٢)، من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (١٣٠٣).
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده»: (١٨٥٢٤)، والطبراني في «الكبير»: (٢٥/ ١٨٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (١٤٤٨٣)، من حديث حصيب بن محصن رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٢٦١٢).
- قرئت 18419 مرة
- Français
- English
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
الزوار |
|
بحث في الموقع
آخر الأقراص
الفتاوى الأكثر قراءة
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.
.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،
أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.
جميع الحقوق محفوظة (1424 هـ/2004م - 1444هـ/2023م)