في حكم التعوُّذ والبسملة قبل الأذان | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 14 شوال 1445 هـ الموافق لـ 23 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٩١٠

الصنـف: فتاوى الصلاة - الأذان

في حكم التعوُّذ والبسملة قبل الأذان

السـؤال:

يبتدئُ بعضُ المؤذِّنين قبل الشروع في الأذان بالتعوُّذِ والبسملة، فهل يُشرعُ الجهر بهما أو يكتفي بالسرِّ كشأن الصلاة؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فأمَّا التعوُّذ والبسملة في الصلاة فمشروعٌ، ويُسِرُّ بالاستعاذة والبسملة ولا يجهر بهما، أمَّا في الأذان فلم تنقل لنا كتبُ الحديث والآثار في حدود علمي أيَّ أصلٍ يمكن أن نعتمد عليه في الحكم بمشروعية التعوُّذ والبسملة قبل الأذان، سواءٌ بالنسبة للمؤذِّن أو لمن يسمعه، ويتعذَّر القياس في التعبُّدات لعدم إدراك العلَّة الجامعة بين الأصل والفرع، لذلك يبطل القياس ولا يصحُّ، لأنَّ الأصل في العبادات المنعُ حتى يَرِدَ الدليل، وقد ثبت في الحديث قولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ ماي ٢٠٠٨م


(١) أخرجه مسلم بهذا اللّفظ في «الأقضية» (١٧١٨)، واتّفق الشيخان: البخاري في «الصلح» باب إذا اصطلحوا على صُلح جَوْرٍ فالصلح مردودٌ (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» من حديث عائشة رضي الله عنها وعند البخاري: «ما ليس فيه...».