في حكم سفر الحائض المحرمة قبل العمرة اضطرارًا | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٩٩٧

الصنـف: فتاوى الحج - العمرة

في حكم سفر الحائض المحرمة
 قبل العمرة اضطرارًا

السؤال:

أحرمت امرأة بعمرة من الميقات ـ وهي حائض ـ واضطُرَّت بعد وصولها إلى مكَّة أن تسافر مع زوجها إلى المدينة النَّبويَّة من غير أداء العمرة، وهي لا تزال باقية على إحرامها؛ لأنَّ في نيَّتها الاعتمار بعد رجوعها إلى مكَّة، فما حكمها؟ وماذا يلزمها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فيُشرَع للحائض أَنْ تُحرِم بالعمرة مِنَ الميقات لِمَا أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ»(١)، فإِنِ اشترطَتْ عند إحرامها بقولها: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» المذكور في الحديث(٢)، فلها أَنْ تتحلَّل مِنْ إحرامها وإِنْ لم تَنْوِ العودةَ للاعتمار، ولا يَلزَمها قضاءٌ ولا فديةٌ.

فإِنْ كانت نيَّةُ العودة قائمةً لأداء العمرة بعد انقطاع حيضها؛ فإنه يكفيها الإحرامُ الأوَّل لتعود إلى مكَّةَ وتطوفَ طوافَ عُمرتها وهي متطهِّرةٌ، فإِنْ أَحرمَتْ بنيَّةٍ أخرى بعد تحلُّلها مِنَ الإحرام الأوَّل فتصحُّ عُمرتُها ولا تجب عليها فديةُ دمٍ؛ لأنَّ الحائض غيرُ مفرِّطةٍ في ترك واجب الطواف، وإنما المانعُ هو الحيض، وهي معدومة الإرادة فيه والاختيار.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ١٨ ربيع الأول ١٤٣٠ﻫ

الموافق ﻟ: ١٥ مـارس ٢٠٠٩م

 



(١) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠٩) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب الأَكْفاء في الدِّين (٥٠٨٩)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠٧)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.