Skip to Content
الخميس 18 رمضان 1445 هـ الموافق لـ 28 مارس 2024 م

جواب إدارة موقع الشيخ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
عن دعوى تَراجُعِ الشيخ عن فتواه في زكاة الفِطر

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقد انتشر على الشبكة منشورٌ مَفادُه أنَّ الشيخ فركوس ـ حفظه الله ـ تَراجَعَ عن فتواه بأنَّ زكاة الفطر بالنقود لا تُجزِئُ، وأنَّ له قولًا جديدًا مُخالِفًا، ونسَبَ صاحبُ المنشور إليه عبارةً أَوهمَ أنها في إحدى فتاواه الجديدة برقم: (١٢٧٢) المعنونة ﺑ «في توضيح لفظ «المال» في صدقة الفطر المفروضة»، ونصُّ العبارة هو: «.. في كِلَا المذهبين يُجزِئُ إخراجُ المال (عَيْنًا مِنْ طعامٍ أو نقدًا) مع إحضار اﻟنيَّةِ زكاةِ الفطر المفروضة».

وبالرجوع إلى الفتوى المذكورة تبيَّن أنَّ العبارة تمَّ تحريفُها، والعبارةُ الثابتة في الفتوى على الموقع هي: «.. في كِلَا المذهبين لا يُجزِئُ إخراجُ المالِ (عَيْنًا مِنْ طعامٍ أو نقدًا) بغيرِ نيَّةِ زكاةِ الفطر المفروضة».

فيُلاحَظ ما يلي:

١ ـ أنَّ صاحب المنشور تَعمَّد تغييرَ عبارة الشيخ لغرضٍ في نفسه:

ـ بحذف كلمة: لا.

ـ وغيَّر في الكلام حتَّى يستقيمَ معناهُ، فحذَفَ كلمةَ «غير» ووضع بدلها: «مع إحضار اﻟ».

ـ أضاف الألفَ واللام في كلمةِ: النِّيَّة، وهو ما لا يستقيم لغةً مع إضافتها إلى كلمة الزكاة بعدها لأنها ليست مِنَ الحالات التي تُستثنَى فتجتمع «اﻟ» فيها مع الإضافة بشرطها فتكونُ في المضاف [وهي اسْمُ الفاعلِ واسْمُ المفعولِ والصفةُ المشبَّهة عند مَنْ أجازه في الصفة المشبَّهة، وليس منها المصدرُ كالنِّيَّة]؛ ومثالُه: قولُه تعالى: ﴿وَٱلۡمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ[الحجُّ: ٣٥] بحذف النون وجرِّ الصلاة بالإضافة، بخلاف قوله تعالى: ﴿وَٱلۡمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ[النساء: ١٦٢] بإثبات النون ونصبِ الصلاة على المفعوليَّة.

ـ استعمل كلمةَ «إحضار»، والأحسنُ استعمالًا في الكلام المزبور المحرَّر أَنْ يقال هنا: «استحضار».

ـ ومِنْ دلائل التحريف: أنه لم يَنقلِ الكلامَ بلفظه، ولم يصوِّره مِنَ الموقع، بل حذَفَ وغيَّر فغفَلَ عن فراغٍ زائدٍ واستعمل خطًّا غيرَ خطِّ الموقع ولونًا غيرَ لونِه المُستعمَل؛ وأتى بخطإٍ لا يقع ممَّنْ يعرف نصيبًا ضئيلًا مِنَ العربيَّة إلَّا إذا كان بسبب التَّعديل في الكلام ذهابًا وإيابًا دون إعادةِ قراءته بعد تمام التَّعديلات.

٢ ـ زعَمَ ـ متذرِّعًا بتحريفه ـ أنَّ الشيخ تَراجَعَ عن القول بعدمِ إجزاءِ زكاةِ الفطر نقدًا؛ وهو ما لا تُساعِدُ عليه العبارةُ المحرَّفة نفسُها، وهي ـ بعد تصحيح الخطإ اللغويِّ ـ: «في كِلَا المذهبين يُجزِئُ إخراجُ المال (عَيْنًا مِنْ طعامٍ أو نقدًا) مع إحضارِ نيَّةِ زكاةِ الفطر المفروضة»؛ لأنَّ الجملة فيها إثباتُ مذهبين، والمذهبان يختلفان في إجزاء النقد في زكاة الفطر، لا في اشتراط النِّيَّة في الزكاة كما هو مذكورٌ قبيل هذا الموضع؛ فتَعيَّن أَنْ يكون حملُ ما يتَّفِقُ عليه كِلَا المذهبين على اشتراط استحضار النِّيَّة لا على ما يختلفان فيه مِنِ اشتراط الصَّاع مِنَ الطعام أو إجزاءِ النقد في زكاة الفطر؛ لأنَّ المذهب الآخَرَ المانعَ مِنَ النَّقد في زكاة الفطرِ معروفٌ مشهورٌ، وهو الذي عليه السلف والعلماء وعليه الفتوى إلى زمنٍ قريبٍ قبل عدول متأخِّري المفتين عنه بلا حجَّةٍ إرضاءً للأهواء ومتابعةً للغرض ولو خالف مذهبَهم الذي يتعصَّبون له في غيرها مِنَ المسائل ولو في خلاف الدليل، وعدمُ إجزاء النقد في زكاة الفطر هو قولُ جمهور العلماء والأئمَّةِ الثلاثة، وهو الراجح الذي نصَّ عليه الدليلُ، فضلًا عن أنَّ السائل ذكَرَه عن الشيخ في سؤاله، وهو سببُ استشكالِه لِلَفظة المال حيث ظنَّ مُرادَه منها النقدَ وهو خلافُ مذهب الشيخ، كما أنَّ الشيخ ذكَرَ الطعامَ في الفتوى نفسِها وحكَمَ برُجحانيَّته ومرجوحيَّة القول الآخَرِ بقوله قبل موضع العبارة المنقولة المحرَّفة: «لا يُجزِئُ إخراجُ المال في زكاة الفطر بغيرِ نيَّةِ زكاة الفطر المَفروضة، سواءٌ أَخرجَها المُزكِّي عن نفسِه أصالةً أو عن غيرِه نيابةً، سواءٌ كان إخراجُ المَال عَيْنًا مِنَ الطعامِ وهو ما عليه مذهبُ الجمهور [أي: الأئمَّةِ الثلاثة: مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ] وهو الرَّاجح، أو كان إخراجُ المال نقدًا وهو مذهبُ أبي حنيفة وهو المَذهبُ المرجوح؛ أي: في كِلَا المذهبين لا يُجزِئُ إخراجُ المال (عَيْنًا مِنْ طعامٍ أو نقدًا) بغيرِ نيَّةِ زكاةِ الفطر المفروضة؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»»؛ فالعبارة ـ في حقيقة الأمر ـ هي تفصيلٌ للعبارة التي تحتها خطٌّ حسَبَ الأقوال في إجزاء النقد في الزكاة، كما أنَّ ما قبلها تفصيلٌ حسَبَ الأحوال مِنْ إخراجها بالأصالة أو بالنيابة؛ وما بين القوسين هو تفسيرٌ للمال حسَبَ كُلِّ مذهبٍ في زكاة الفطر.

فيكون معنى العبارة المحرَّفة: «وفي كِلَا المذهبين إنَّما يُجزِئُ إخراجُ المال (عَيْنًا مِنْ طعامٍ على قول الجمهور أو نقدًا عند القائلين به) مع استحضار نيَّةِ زكاةِ الفطر المفروضة».

وتكون كلمةُ «مع» مفيدةً اشتراطَ استحضارِ النِّيَّة على كِلَا المذهبين المذكورين؛ والحصرُ ﺑ «إنما» نظيرُ الحصر بالنفي والاستثناء، لأنَّ الاستثناء مِنَ الإثبات نفيٌ ومِنَ النفيِ إثباتٌ؛ فيكون معنى الكلام: «وفي كِلَا المذهبين لا يُجزِئُ إخراجُ المال (عَيْنًا مِنْ طعامٍ على قول الجمهور أو نقدًا عند القائلين به) إلَّا باستحضار نيَّةِ زكاةِ الفطر المفروضة»؛ وهو قريبٌ مِنَ الجملة الأصليَّة المُثبَتة في الفتوى.

ولا يمتنع ـ مع ذلك ـ أَنْ يزيد مذهبُ الجمهورِ شرطًا آخَرَ وهو اشتراطُ الصاع مِنَ الطعام، فلا تُجزِئُ عندهم القيمةُ.

ولا يخفى أنَّ قولنا: لا تَحِلُّ النطيحةُ إلَّا إذا أَدرَكْتَها بالذكاة وبها رمقٌ؛ كقولنا: إنما تَحِلُّ النطيحةُ إذا أَدرَكْتَها بالذكاة وبها رمقٌ، وكذلك إذا حذَفْتَ «إنما».

وجميعُها تُفيدُ اشتراطَ الذكاة، ولا تُنافي اشتراطَ شيءٍ آخَرَ كذِكرِ اسْمِ الله عليها، وألَّا تكون ممَّا ذُبِح لغير الله أو ذُكِر عليه اسْمُ غيرِ الله مِنَ الآلهة المعبودة، كما لا يعني جوازَ الخنزير إذا ذُبِح؛ فتكونُ كقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ[الأنعام: ١١٩]؛ ففيها إباحةُ أكلِ ما ذُكِر اسْمُ اللهِ عليه مخالَفةً لِمَا حرَّمه أهلُ الجاهليَّة مِنَ البحائر والسوائب وغيرِها، لكِنْ لا تَعني ـ ألبتَّةَ ـ الأكلَ ممَّا ذُبِح لغير الله ولو ذُكِر اسْمُ اللهِ عليه، ولا الأكلَ مِنَ الخنزير وغيرِه مِنَ المحرَّمات، ولا تعني الأكلَ ممَّا ذُكِر اسْمُ اللهِ عليه مع اسْمِ غيره مِنَ الآلهة المعبودةِ تشريكًا؛ كما أنَّ فيها تنبيهًا على تحريمِ ما لم يُذكَر اسْمُ الله عليه مِنَ الذبائح، وعلى تحريم المَيْتات بالأَوْلى إلَّا ما استُثْنِيَ مِنَ السمك والجراد وما يُلحَقُ بهما.

فالفقرة التي جاءت فيها العبارة الأصليَّة للتحريف هي في خصوصِ اشتراط تعيينِ نيَّة زكاة الفطر المفروضة دون عموم الصدقة المندوبة، مع إشارتها إلى الخلاف في إجزاء النقد وترجيحِ عدم الإجزاء، ونصَّتْ على اشتراط تعيين نيَّة زكاة الفطر في كِلَا المذهبين.

والفقرةُ التي قبلها هي في دفعِ توهُّمِ إرادة الشيخ بكلمةِ المالِ خصوصَ النقد مع الطعام، مع أنَّ السياقَ كان في زكاة الفطر التي دلَّ الدليلُ على تعيُّن الطعام فيها وتقديرِه بالصاع على اختلاف أصناف الطعام وتَبايُنِ قِيَمِها.

يؤكِّده أنَّ الجواب جاء عن سؤالٍ عن عبارةٍ حاصلُها اشتراطُ النيَّة ضِمنَ بيانِ بعض المحاذير والأخطاء التي تقع في زكاة الفطر، وبعضُها مُبطِلٌ لها؛ واستشكل السائلُ استعمالَ الشيخِ لفظةَ المالِ فقال السائل: ذكرتم في أوَّلِ خطإٍ مِنَ الأخطاء المُتعلِّقة بزكاة الفِطر قولَكم: «أوَّلًا: إخراج المالِ صدقةً للمسكين بغيرِ نيَّةِ زكاةِ الفطر المفروضة» فقلتم: «إخراج المال..»؛ ومِنَ المعلوم أنَّ زكاة الفطر لا تُجزِئُ نقدًا كما هو مسطَّرٌ في فتاويكم، فأَشكلَ عليَّ هذا التَّعبيرُ؛ فهلَّا وضَّحتم لنا الإشكالَ.

فجاء جوابُ الشيخ بيانًا أنَّ المراد بالمال هنا ليس هو المُتعارَفَ عليه عمومًا مِنْ إرادة النقد، ولا المتعارفَ بالعُرف الخاصِّ عند أصحاب المواشي مِنْ إرادة المواشي بلفظ المال؛ وإنما المرادُ بالمال لغةً كُلُّ ما يُملَك؛ والمراد هنا في الفتوى هو المناسبُ لزكاةِ الفطر المنصوصِ شرعًا على كونها صاعًا مِنْ طعامٍ، وعند مَنْ قال بإجزاء النقد فيكون النقدُ والطعامُ مُرادَيْن عنده دون غيرهما مِنَ الأموال كالعقارات والعُروض والعبيد.

ثمَّ أكَّد الشيخ على ما جاء في الكلمة المتعلِّقة بأخطاءٍ في زكاة الفطر مِنِ اشتراط نيَّةِ زكاة الفطر المفروضة، وصرَّح أنه شرطٌ في كِلَا المذهبين المختلفَيْن في جنس المُخرَج بين اشتراط الطعام وإجزاء النقد.

٣ ـ أنَّ المنشور جاء بحسابٍ اسْمُه: إخراج زكاة الفطر نقدًا أفضلُ وأيسرُ في عصرنا هذا، وفيه مصلحةٌ للفقير والمزكِّي.

وفي نسبة الكلام السابق إلى الشيخ وبحسابٍ بهذا العنوانِ جنايةٌ على الشرع قبل الجناية على الشيخ:

ـ لأنَّ مُرادَه ـ فيما يظهر ـ تسليكُ إخراجِ النقد في زكاة الفطر كما يظهر مِنِ اسْمِ الحساب بحجَّةِ المصلحة والتيسير، والواقعُ شاهدٌ بخلافه، فإنَّ الفقير الذي هو أهلٌ لزكاة الفطر لا يتكبَّر على الطعام وهو إليه بأَمَسِّ حاجةٍ، وإِنْ حصلَتْ له كفايةٌ أو فائضٌ بزكاة الفطر فيُمكِنُه ادِّخارُ كفايَتِه مِنَ الطعام لمُدَّةِ أَشهُرٍ، وتوفيرُ نقدِه لغيره مِنَ الحوائج كاللباس والعلاج والكراء وفواتير الكهرباء ونحوها، كما يمكنه بيعُ بعضِ ما زاد عن حاجته العاجلة متى احتاج إلى النقد عن قريبٍ.

وزكاة الفطر التي تُدفَع نقدًا يتشوَّف إليها مَنْ ليس مِنْ أهلها، وينتابون الناسَ في بيوتهم ومَجامِعِهم ومساجدِهم، ويُؤذونهم بالمسألة والإلحاف عن غنًى وكفايةٍ، وتُدفَع إليهم مِنَ القائمين على جمعها نقدًا، فيُزاحِمُون أهلَها، وقد يُحرَم مِنَ النقد مَنْ هو أهلُها لأنَّ غيرَه ممَّنْ ليس مِنْ أهلها سَبَقه إلى التسجيل في قائمة المُستحِقِّين دون أَنْ يتمَّ الفحصُ عن حالهم والتحقُّقُ مِنْ حاجتهم، بينما المسكين ذو المَتْرَبة والفقرِ المُدقِع يتعفَّف ويستحي، ولعلَّ الأمر بالمعرفة والمحسوبيَّة، فمَنْ رَضِيَ عنه الأعضاءُ القائمون على جمعها نال منها ولو لم يكن مِنْ أهلها ولو كان مُستغنِيًا عن الإعانة أصلًا، فإنَّ مِنَ المحتاجين مَنْ يُعانُ وليس هو مِنْ أهل الزكاة ولا زكاةِ الفطر، هذا إِنْ كان القائمون على جمعها مِنْ لجنة المسجد أُمَناءَ ولم يتَّخِذوها مَغْنَمًا يقتطعون منها لأنفُسهم نصيبًا مِنَ النار كما هو حالُ كثيرٍ مِنَ اللِّجان وإِنْ كانوا أغنياءَ، ولذلك يشجِّع كثيرٌ منهم إخراجَها نقدًا لأنهم لا حظَّ لهم فيها يُشبِعُ طمَعَهم إِنْ كانت بالصِّيعان إلَّا بكدِّ الأبدان؛ ولا يملأ جوفَ ابنِ آدَمَ إلَّا الترابُ.

فالعلامة الفاصلة بين المُستحِقِّ وغيرِ المُستحِقِّ هي كونُه يقبل الطعامَ ولا يستنكف عنه مع كونه محتاجًا.

وفي نسبةِ هذا الكلام إلى الشيخ محذورٌ عظيمٌ، إذ يفترق الناسُ بسببه إلى:

ـ مَنْ يركن إلى إخراجها نقدًا إمَّا إحسانًا للظنِّ بالشيخ، وإمَّا اتِّباعًا للهوى لموافقة الفتوى المنسوبةِ إليه لِمَا تهواه نفسُه، مع كونها لم تَثبُت عنه.

ـ ومَنْ يحطُّ على الشيخ بسببِ هذا القولِ المرجوحِ لِظَنِّه أنَّ الشيخَ عدَلَ عن الرَّاجح إلى المرجوح عن علمٍ ودون عذرٍ، دون أَنْ يتثبَّت مِنَ الفتوى المذكورة، سواءٌ كان ذلك منه تمسُّكًا بالحقِّ في المسألة لكِنْ ببخس أهل العلم حقَّهم مِنَ التثبُّت فيما نُسِب إليهم والْتِماسِ العذر لهم وحفظِ مكانتهم، أو لأنَّ في قلبه شنآنًا على الشيخ بسببِ خلافٍ معه يَجرِمُه على أَنْ لا يعدل معه، فيمنعه مِنَ القيام لله بالشهادة بالقسط عن علمٍ ورحمةٍ وعدلٍ.

ـ ومِنْ عاذرٍ للشيخ مخطِّئٍ له غيرِ متثبِّتٍ مِنْ ثبوتها عنه مع كونه متيسِّرًا له، فيَجُرُّه ذلك ـ بعد ذلك ـ إلى الْتِماسِ العذر لمَنْ قلَّد بخلاف الدليل وأَعرضَ عن علمٍ، أو اتَّبَع الهوى في زكاة الفطر فدافع بالباطل عن إخراجها نقدًا بعد البيان.

ـ وخيرُ الأقسامِ مَنْ يستنبط الماءَ مِنْ مَعينه، ويستوثق الخبرَ مِنْ مصدره، فيقف على التلبيس وينفي التحريفَ، فلا يقبل قولًا إلَّا بدليلٍ، ولا ينسب إلى قائلٍ قولًا دون ثبتٍ.

والله الموفِّق؛ والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

وكان الفراغُ مِنْ تحريره ليلةَ السبتِ ٢٢ رمضان ١٤٤٣ﻫ
الموافقة ﻟ: ٢٢ أفريل ٢٠٢٢م